____________________
لشرائط صحة طلاقها فيصح طلاقها، غاية الأمر أنه كان يعتقد عدم كون انشائه ماضيا شرعا مع كونه ممضى واقعا ولا أثر لمجرد الاعتقاد كما عرفت.
تعميم الحكم لجميع أقسام الحائض:
(1) لأن المرأة متى ما حكم بحيضها شرعا حكم ببطلان طلاقها وظهارها سواء ثبت حيضها بالوجدان أم بالرجوع إلى التمييز أو التخيير كما إذا اختارت الحيض سبعة أيام في موارد تخييرها بين أن تتحيض ستة أيام أو سبعة ووقع طلاقها في اليوم السابع فإنه محكوم بالبطلان لفقده شرط صحة الطلاق شرعا.
ومن هنا يظهر أنها لو طلقت قبل أن تختار الستة أيام أو السبع مثلا وبعد ما طلقت اختارت الست حكم بصحة طلاقها لوقوعه في اليوم السابع وهي فيه طاهرة، كما أنها لو اختارت السبع بطل طلاقها لوقوعه في اليوم السابع وهي فيه حائض، ولعل هذا ظاهر.
تعميم الحكم لجميع أقسام الحائض:
(1) لأن المرأة متى ما حكم بحيضها شرعا حكم ببطلان طلاقها وظهارها سواء ثبت حيضها بالوجدان أم بالرجوع إلى التمييز أو التخيير كما إذا اختارت الحيض سبعة أيام في موارد تخييرها بين أن تتحيض ستة أيام أو سبعة ووقع طلاقها في اليوم السابع فإنه محكوم بالبطلان لفقده شرط صحة الطلاق شرعا.
ومن هنا يظهر أنها لو طلقت قبل أن تختار الستة أيام أو السبع مثلا وبعد ما طلقت اختارت الست حكم بصحة طلاقها لوقوعه في اليوم السابع وهي فيه طاهرة، كما أنها لو اختارت السبع بطل طلاقها لوقوعه في اليوم السابع وهي فيه حائض، ولعل هذا ظاهر.