____________________
حينئذ للقول بأن الصلاة والاغتسال تجب عليها بعد اثني عشر يوما من رؤيتها الدم، وذلك لوضوح أن الحيض لا يتجاوز عشرة أيام، والمرأة بعد عشرة أيام لا اشكال في وجوب الصلاة والغسل عليها فما فائدة تلك الأخبار إذا لم تكن حاجة إليها لوضوح الحكم من غير شك.
على أن في بعض الروايات (1) ورد الأمر بالاستظهار بعشرة أيام إما بتقدير كلمة (تمام) كما صنعه صاحب الوسائل (قده) أي تستظهر بتمام العشرة، وإما بحمل الباء على معنى - إلى - أي إلى عشرة أيام كما عن الشيخ (قده): وعلى كل تقدير يجب الاستظهار بمقتضى تلك الرواية إلى عشرة أيام من زمان رؤيتها الدم، وحينئذ فما معنى وجوب الصلاة والاغتسال عليها بعد العشرة لأنه أمر واضح لا حاجة فيه إلى تلك الروايات.
الجمع المنقول عن صاحب المدارك (قده):
وعن صاحب المدارك حمل الأخبار الآمرة بالاستظهار على ما إذا كان الدم واجدا للصفات، وحمل الأخبار المقتصرة على أيام العادة بما إذا كان الدم فاقد للصفات لأن الصفرة في غير أيام العادة ليست بحيض.
ويدفعه: إن هذا الجمع جمع تبرعي محض ولا شاهد عليه بوجه فإن الدم في كلتا الطائفتين بمعنى واحد حيث إن الموضوع الواحد وهو الدم الذي يتجاوز عن العادة قد حكم في إحدى الطائفتين بوجوب
على أن في بعض الروايات (1) ورد الأمر بالاستظهار بعشرة أيام إما بتقدير كلمة (تمام) كما صنعه صاحب الوسائل (قده) أي تستظهر بتمام العشرة، وإما بحمل الباء على معنى - إلى - أي إلى عشرة أيام كما عن الشيخ (قده): وعلى كل تقدير يجب الاستظهار بمقتضى تلك الرواية إلى عشرة أيام من زمان رؤيتها الدم، وحينئذ فما معنى وجوب الصلاة والاغتسال عليها بعد العشرة لأنه أمر واضح لا حاجة فيه إلى تلك الروايات.
الجمع المنقول عن صاحب المدارك (قده):
وعن صاحب المدارك حمل الأخبار الآمرة بالاستظهار على ما إذا كان الدم واجدا للصفات، وحمل الأخبار المقتصرة على أيام العادة بما إذا كان الدم فاقد للصفات لأن الصفرة في غير أيام العادة ليست بحيض.
ويدفعه: إن هذا الجمع جمع تبرعي محض ولا شاهد عليه بوجه فإن الدم في كلتا الطائفتين بمعنى واحد حيث إن الموضوع الواحد وهو الدم الذي يتجاوز عن العادة قد حكم في إحدى الطائفتين بوجوب