____________________
خارجة عن مدلول الموثقة، واطلاقات وجوب الرجوع إلى الصفات محكمة في حقها.
وعلى الجملة أن مقتضى الاطلاقات والموثقة والمرسلة عدم كفاية العادة الحاصلة بالتمييز في تحقق العادة لعدم الدليل على كفاية الصفات في ذلك فعدم قيام هذه الأمارات مقام القطع الطريقي مستندا إلى قصور الدليل في خصوص المقام لا أن الأمارة لا تقوم مقام القطع الطريقي.
النقاء بين الحيضتين:
(1) بأن رأت الدم في كل واحد من الشهرين أربعة أيام - مثلا - وحصل النقاء في اليوم الخامس ثم رأت الدم في اليوم السادس أيضا،
وعلى الجملة أن مقتضى الاطلاقات والموثقة والمرسلة عدم كفاية العادة الحاصلة بالتمييز في تحقق العادة لعدم الدليل على كفاية الصفات في ذلك فعدم قيام هذه الأمارات مقام القطع الطريقي مستندا إلى قصور الدليل في خصوص المقام لا أن الأمارة لا تقوم مقام القطع الطريقي.
النقاء بين الحيضتين:
(1) بأن رأت الدم في كل واحد من الشهرين أربعة أيام - مثلا - وحصل النقاء في اليوم الخامس ثم رأت الدم في اليوم السادس أيضا،