____________________
يكفي غيرها في مالية النقدين فإنه إذا باع كتاب الموكل بثوب يسوى دينارا لا يقال إنه باع الكتاب بدينار وإنما باعه بالثوب وهو يسوى دينارا وعليه فالمراد بالدينار في أول الحيض إنما هو قيمته وماليته فلا يجب اعطاء الدينار بنفسه، وكذلك الحال في نصف الدينار وربعه.
وأما دعوى أن المتداول في عصر الأئمة (ع) إنما كان هو الدينار والدرهم فحسب ولم يكن نصف الدينار وربعه في عصرهم، ومعه ورد في رواية داود بن فرقد (1) الأمر باعطاء نصف الدينار وربعه كفارة عن الوطي، وهذا يدل على أن المراد بها إنما هو قيمة النصف وقيمة الربع لا النصف أو الربع بشخصهما لعدم وجودهما في عصرهم، وكذلك الحال في الدينار بوحدة السياق.
ويؤيد هذه الدعوى أنا لم نجد في شئ من الروايات ما يدل على وجود نصف الدينار أو ربعه في عصرهم وإنما كان المتعارف في عصرهم هو الدينار والدرهم فقط، وهذا يطمئن بصحة الدعوى المذكورة، ومعه يجوز اعطاء القيمة بدلا عن الدينار ونصفه وربعه.
لا يقال: إن النصف أو الربع وإن لم يكن موجودا في عصرهم (ع) إلا أنه من الممكن أن يعطي الفقير دينارا ويريد به النصف المشاع أو الربع المشاع ليشترك مع الفقير في الدينار ويترتب عليه آثار الشركة من التقسيم أو البقاء على الشركة، فعدم وجودهما في عصرهم (ع) لا يدل على إرادة القيمة من النصف أو الربع.
لأنه يقال: إرادة النصف أو الربع المستعملين قي الرواية بعيدة عن الفهم العرفي غاية البعد.
وأما دعوى أن المتداول في عصر الأئمة (ع) إنما كان هو الدينار والدرهم فحسب ولم يكن نصف الدينار وربعه في عصرهم، ومعه ورد في رواية داود بن فرقد (1) الأمر باعطاء نصف الدينار وربعه كفارة عن الوطي، وهذا يدل على أن المراد بها إنما هو قيمة النصف وقيمة الربع لا النصف أو الربع بشخصهما لعدم وجودهما في عصرهم، وكذلك الحال في الدينار بوحدة السياق.
ويؤيد هذه الدعوى أنا لم نجد في شئ من الروايات ما يدل على وجود نصف الدينار أو ربعه في عصرهم وإنما كان المتعارف في عصرهم هو الدينار والدرهم فقط، وهذا يطمئن بصحة الدعوى المذكورة، ومعه يجوز اعطاء القيمة بدلا عن الدينار ونصفه وربعه.
لا يقال: إن النصف أو الربع وإن لم يكن موجودا في عصرهم (ع) إلا أنه من الممكن أن يعطي الفقير دينارا ويريد به النصف المشاع أو الربع المشاع ليشترك مع الفقير في الدينار ويترتب عليه آثار الشركة من التقسيم أو البقاء على الشركة، فعدم وجودهما في عصرهم (ع) لا يدل على إرادة القيمة من النصف أو الربع.
لأنه يقال: إرادة النصف أو الربع المستعملين قي الرواية بعيدة عن الفهم العرفي غاية البعد.