(مسألة 42): يكره للحائض الخضاب (2) بالحنا أو غيرها
____________________
(1) وذلك لاطلاق أدلة النواقض وعدم اختصاص ناقضيتها بالوضوء المطهر بل تشمل كل وضوء مأمور به.
ما يكره للحائض: الخضاب:
(2) لما ورد في جملة من الروايات من أن الحائض لا تختضب، منها رواية عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول (لا تختضب الحائض ولا الجنب) (1) ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) سألته عن الحائض هل تختضب قال: لا يخاف عليها الشيطان عند ذلك (2)، ومنها ما رواه أبو يكر الحضرمي عن أبي عبد الله (ع) سألته عن الحائض هل تختضب؟ قال: (لا لأنه يخاف عليها الشيطان) (3) ومنها غير ذلك من الروايات (4)
ما يكره للحائض: الخضاب:
(2) لما ورد في جملة من الروايات من أن الحائض لا تختضب، منها رواية عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول (لا تختضب الحائض ولا الجنب) (1) ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) سألته عن الحائض هل تختضب قال: لا يخاف عليها الشيطان عند ذلك (2)، ومنها ما رواه أبو يكر الحضرمي عن أبي عبد الله (ع) سألته عن الحائض هل تختضب؟ قال: (لا لأنه يخاف عليها الشيطان) (3) ومنها غير ذلك من الروايات (4)