____________________
ما جمع به الوحيد البهبهاني بين الطائفتين:
وعن الوحيد البهبهاني (قده) جمعهما بحمل الطائفة الآمرة بالاستظهار على الدور الأول من الدم، وحمل الأخبار الآمرة بالصلاة والاغتسال على الدور الثاني من الدم.
فإذا رأت المرأة الدم في أيام عادتها وتجاوز فيجب عليها أن تستظهر بيوم واحد كما في الموثقة الآتية وبعدها يحكم على الدم بالاستحاضة فإذا استمر بها الدم بعد ذلك إلى شهر وجاءت أيام عادتها فتقتصر على أيامها وبعدها تغتسل وتصلي وإن لم ينقطع دمها لأنها مستحاضة حينئذ، وهكذا إذا انتهى إلى الشهر الثاني والثالث فإنه الدور الثاني من دمها، وبهذا ترتفع المعارضة بينهما.
واستشهد على ذلك بموثقة إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله (ع) في حديث: المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها قال: (إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة) قلت: فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: (تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين) (1).
وهذا الجمع وإن كان أحسن الوجوه المذكورة في المقام إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه أيضا والوجه فيه: أن الموثقة وإن دلت على أن المرأة في دورها الأول تستظهر بيوم واحد إلا أنها لم يعلم دلالتها على عدم وجوب الاستظهار عليها في دورها الثاني لعدم كون الموضوع في
وعن الوحيد البهبهاني (قده) جمعهما بحمل الطائفة الآمرة بالاستظهار على الدور الأول من الدم، وحمل الأخبار الآمرة بالصلاة والاغتسال على الدور الثاني من الدم.
فإذا رأت المرأة الدم في أيام عادتها وتجاوز فيجب عليها أن تستظهر بيوم واحد كما في الموثقة الآتية وبعدها يحكم على الدم بالاستحاضة فإذا استمر بها الدم بعد ذلك إلى شهر وجاءت أيام عادتها فتقتصر على أيامها وبعدها تغتسل وتصلي وإن لم ينقطع دمها لأنها مستحاضة حينئذ، وهكذا إذا انتهى إلى الشهر الثاني والثالث فإنه الدور الثاني من دمها، وبهذا ترتفع المعارضة بينهما.
واستشهد على ذلك بموثقة إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله (ع) في حديث: المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها قال: (إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة) قلت: فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: (تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين) (1).
وهذا الجمع وإن كان أحسن الوجوه المذكورة في المقام إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه أيضا والوجه فيه: أن الموثقة وإن دلت على أن المرأة في دورها الأول تستظهر بيوم واحد إلا أنها لم يعلم دلالتها على عدم وجوب الاستظهار عليها في دورها الثاني لعدم كون الموضوع في