____________________
وإنما الكلام فيما إذا طلقها زوجها قبل أن تختار لنفسها شيئا وبعد طلاقها ماتت أو تركت الاختيار لعدم مبالاتها بالدين بحيث لم يعلم أنها يوم طلقت كانت محكومة بالحيض أو بالطهر فهل يحكم بصحة طلاقها أو يحكم ببطلانها؟
الصحيح هو الحكم ببطلان الطلاق لعدم احراز ما هو الشرط في صحة طلاقها وهو طهرها وقت اطلاق، ولأجل عدم احراز الشرط لا يمكن الحكم بصحة الطلاق.
المدار على وجود الدم في الأحكام الثلاثة:
(1) فلو وطأها بعد انقطاع الدم وقبل أن تغتل لم يرتكب حراما ولا وجبت عليه كفارة ويصح طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها حينئذ للنصوص الدالة على ذلك وتأتي في محله.
ويمكن الاستدلال على ذلك - مضافا لما سنذكره في محله - بالسيرة القطعية وهي في الإماء الكافرات وفي الزوجات الخارجات عن المذهب الاثني عشري فإن الأمة الكافرة لا تغتسل أصلا والزوجة الخارجة عن مذهبنا لو اغتسلت حكم ببطلانه فلا يصدر منهن غسل صحيح بعد
الصحيح هو الحكم ببطلان الطلاق لعدم احراز ما هو الشرط في صحة طلاقها وهو طهرها وقت اطلاق، ولأجل عدم احراز الشرط لا يمكن الحكم بصحة الطلاق.
المدار على وجود الدم في الأحكام الثلاثة:
(1) فلو وطأها بعد انقطاع الدم وقبل أن تغتل لم يرتكب حراما ولا وجبت عليه كفارة ويصح طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها حينئذ للنصوص الدالة على ذلك وتأتي في محله.
ويمكن الاستدلال على ذلك - مضافا لما سنذكره في محله - بالسيرة القطعية وهي في الإماء الكافرات وفي الزوجات الخارجات عن المذهب الاثني عشري فإن الأمة الكافرة لا تغتسل أصلا والزوجة الخارجة عن مذهبنا لو اغتسلت حكم ببطلانه فلا يصدر منهن غسل صحيح بعد