____________________
إذا شكت في السعة:
(1) لا يختص هذا بالحائض بل يأتي في كل مكلف يشك في حدوث التكليف في آخر الوقت كما إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد الزوال في وقت يشك في سعة للصلاة، وهذا يتصور على نحوين:
قد يفرض الشك في سعة الوقت للاتيان بالمأمور به مع العلم بأن العمل يستلزم كذا مقدار من الزمان كما إذا علمت أن كل ركعة من الصلاة يشغل دقيقة واحدة فصلاة الظهر والعصر تشغل ثماني دقائق ولكنها لا تدري أن الباقي من الوقت يسع لثماني دقائق أولا وفي هذه الصورة يمكن التمسك بالاستصحاب بأن يقال: إن الشمس لم تغرب في زمن الشروع في الصلاة ونشك في أنها تغرب قبل انقضاء الصلاتين أو لا تغرب فنستصحب أنها لا تغرب قبل انقضائها.
وقد يفرض العلم بالمقدار الباقي من الوقت كخمس دقائق ولكن يشك في أن الاتيان بالمأمور به هل يتحقق في تلك المدة أو يستلزم زمانا زائدا على ذلك المقدار ولا مجرى للاستصحاب حينئذ، فهل يمكن الرجوع إلى البراءة لأجل الشك في توجه التكليف عليها بالأداء لاحتمال عدم سعة الوقت للصلاة ومعه لا يجب عليها الأداء فضلا عن القضاء كما تحتمل سعته لها فهو من الشك في أصل التكليف فيدفع بالبراءة أو لا يمكن؟
(1) لا يختص هذا بالحائض بل يأتي في كل مكلف يشك في حدوث التكليف في آخر الوقت كما إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد الزوال في وقت يشك في سعة للصلاة، وهذا يتصور على نحوين:
قد يفرض الشك في سعة الوقت للاتيان بالمأمور به مع العلم بأن العمل يستلزم كذا مقدار من الزمان كما إذا علمت أن كل ركعة من الصلاة يشغل دقيقة واحدة فصلاة الظهر والعصر تشغل ثماني دقائق ولكنها لا تدري أن الباقي من الوقت يسع لثماني دقائق أولا وفي هذه الصورة يمكن التمسك بالاستصحاب بأن يقال: إن الشمس لم تغرب في زمن الشروع في الصلاة ونشك في أنها تغرب قبل انقضاء الصلاتين أو لا تغرب فنستصحب أنها لا تغرب قبل انقضائها.
وقد يفرض العلم بالمقدار الباقي من الوقت كخمس دقائق ولكن يشك في أن الاتيان بالمأمور به هل يتحقق في تلك المدة أو يستلزم زمانا زائدا على ذلك المقدار ولا مجرى للاستصحاب حينئذ، فهل يمكن الرجوع إلى البراءة لأجل الشك في توجه التكليف عليها بالأداء لاحتمال عدم سعة الوقت للصلاة ومعه لا يجب عليها الأداء فضلا عن القضاء كما تحتمل سعته لها فهو من الشك في أصل التكليف فيدفع بالبراءة أو لا يمكن؟