____________________
من الدم إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي... الحديث (1).
وأما إذا كان الدم متصفا بأوصاف الحيض فمقتضى الاطلاقات الدالة على أن الدم الخارج من المرأة إذا كان واجدا لأوصاف الحيض فهو حيض أن يحكم بكونه حيضا بل يمكن استفادة ذلك من نفس الصحيحة وذلك لأنها قيدت الحكم بعدم حيضية الدم الذي تراه الحبلي بمضي عشرين يوما من عادتها، وقد ذكرنا في محله أن القيد ذو مفهوم ويدل على أن الحكم لم يترتب على الطبيعي وإلا كان الاتيان بالقيد لغوا في الكلام فمنه يستفاد أن الحكم بعدم الحيضية مقيد بمضي عشرين يوما إذ لو لم يكن حيضا حتى قبل مضي العشرين فما فائدة التقييد بمضي عشرين يوما حينئذ؟!
وعلى الجملة إلى هنا تحصل أن الدم الذي تراه الحبلى له أقسام ثلاثة:
أحدها: ما تراه في أيام عادتها فهو حيض مطلقا.
وثانيها: ما تراه بعد مضي عشرين يوما فهو ليس بحيض مطلقا.
وثالثها: ما تراه بعد انقضاء عادتها وقبل مضي عشرين يوما.
ويرجع فيه إلى الصفات فإن كانت موجودة فهو حيض وإن لم يكن الدم متصفا بها فلا، ولا مانع من الالتزام بذلك وهذا بخلاف غير الحبلى لأن الدم الخارج من غير الحبلى على قسمين حيث إنه إما أن يكون في أيام عادتها فهو حيض مطلقا وإما أن يكون في غير أيام عادتها فيرجع فيه إلى الصفات.
نعم الاحتياط في المقام - فما إذا رأت الحبلي الدم بعد عشرين
وأما إذا كان الدم متصفا بأوصاف الحيض فمقتضى الاطلاقات الدالة على أن الدم الخارج من المرأة إذا كان واجدا لأوصاف الحيض فهو حيض أن يحكم بكونه حيضا بل يمكن استفادة ذلك من نفس الصحيحة وذلك لأنها قيدت الحكم بعدم حيضية الدم الذي تراه الحبلي بمضي عشرين يوما من عادتها، وقد ذكرنا في محله أن القيد ذو مفهوم ويدل على أن الحكم لم يترتب على الطبيعي وإلا كان الاتيان بالقيد لغوا في الكلام فمنه يستفاد أن الحكم بعدم الحيضية مقيد بمضي عشرين يوما إذ لو لم يكن حيضا حتى قبل مضي العشرين فما فائدة التقييد بمضي عشرين يوما حينئذ؟!
وعلى الجملة إلى هنا تحصل أن الدم الذي تراه الحبلى له أقسام ثلاثة:
أحدها: ما تراه في أيام عادتها فهو حيض مطلقا.
وثانيها: ما تراه بعد مضي عشرين يوما فهو ليس بحيض مطلقا.
وثالثها: ما تراه بعد انقضاء عادتها وقبل مضي عشرين يوما.
ويرجع فيه إلى الصفات فإن كانت موجودة فهو حيض وإن لم يكن الدم متصفا بها فلا، ولا مانع من الالتزام بذلك وهذا بخلاف غير الحبلى لأن الدم الخارج من غير الحبلى على قسمين حيث إنه إما أن يكون في أيام عادتها فهو حيض مطلقا وإما أن يكون في غير أيام عادتها فيرجع فيه إلى الصفات.
نعم الاحتياط في المقام - فما إذا رأت الحبلي الدم بعد عشرين