ومعه إذا أتى بالغسل لأجل كونه مقدمة للصلاة كفى هذا عن الجميع ولو مع كونه غافلا عن غير الجنابة أو مس الميت أو نحوهما لأن الطبيعة قد تحققت في الخارج وأتى بها بقصد القربة وحصل به الامتثال فحال الغسل حينئذ حال الوضوء فكما أنه إذا نام وبال ثم توضأ مقدمة للصلاة مع الغفلة عن نومه كفى هذا عن الجميع ولا يتوهم وجوب الوضوء حينئذ ثانيا من جهة النوم كذلك الحال في المقام هذا كله في الأغسال الواجبة.
اجتماع الأغسال المتعددة المستحبة:
وأما الأغسال المستحبة التي منها غسل الجنابة حيث قدمنا أنه مستحب نفسي وإن كانت مقدمة للصلاة أيضا وواجبة بالوجوب العقلي فقد تكون النسبة بين الغسلين المستحبين عموما من وجه وهذا كما في غسل الجمعة وغسل الاحرام فإنه يمكن الاغتسال للجمعة دون الاحرام كما إذا كان اليوم جمعة ولم يكن المكلف قاصدا الاحرام أو لم يكن هناك موقع للاحرام وقد يمكن الاغتسال للاحرام دون الجمعة كما إذا أحرم ولم يكن اليوم جمعة وثالثة يتمكن من كليهما كما إذا أحرم يوم الجمعة وحيث إن المتعلقين متغائران في أنفسهما فلا مانع من تعدد الأمر والطلب والقاعدة حينئذ يقتضي التداخل في مورد اجتماعهما لاطلاق كلا عن الأمرين فلو اغتسل للجمعة أو للاحرام لكفى عن كليهما حتى مع الغفلة عن الآخر.
وقد تكون النسبة عموما مطلقا كغسل الجمعة وغسل الجنابة أو مس الميت أو غيرهما لأن المأمور به في غسل الجنابة مثلا طبيعي الغسل كما عرفت وفي غسل الجمعة هو الغسل المقيد بكونه في يوم الجمعة