____________________
حيضهن، ومع ذلك لم يسمع توقف واحد من الملاك لهن أو المتزوجين بهن في وطئهن بعد الانقطاع أو في طلاقهن نظرا إلى عدم اغتسالهن، وهذا دليل قطعي على أن حرمة الوطئ ووجوب الكفارة وبطلان الطلاق والظهار إنما هي أحكام مترتبة على الحائض ذات الدم لا على الحائض المتصفة بحدث الحيض.
(١) كحرمة مس كتابة القرآن فإنها مترتبة على حدث الحيض ولا يجوز المس قبل الاغتسال وبمجرد انقطاع دمها وذلك لما استفدناه من قوله تعالى ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (1) بضميمة الرواية (2) الدالة عليه، وهذا لعله مما لا كلام فيه.
ما هو المدار في حرمة دخولهن المساجد:
وأما الكلام في مثل حرمة دخولهن المساجد أو المسجدين وأنها هل هي مترتبة على دم الحيض أو حدثه؟ ذكرنا أو جملة من الأحكام المرتبة على الحائض مترتبة على الحائض بمعنى ذات الدم أو من في حكمه كما في أيام النقاء المتخلل بين الدمين كما في وجوب الكفارة - على القول به - وصحة
(١) كحرمة مس كتابة القرآن فإنها مترتبة على حدث الحيض ولا يجوز المس قبل الاغتسال وبمجرد انقطاع دمها وذلك لما استفدناه من قوله تعالى ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (1) بضميمة الرواية (2) الدالة عليه، وهذا لعله مما لا كلام فيه.
ما هو المدار في حرمة دخولهن المساجد:
وأما الكلام في مثل حرمة دخولهن المساجد أو المسجدين وأنها هل هي مترتبة على دم الحيض أو حدثه؟ ذكرنا أو جملة من الأحكام المرتبة على الحائض مترتبة على الحائض بمعنى ذات الدم أو من في حكمه كما في أيام النقاء المتخلل بين الدمين كما في وجوب الكفارة - على القول به - وصحة