____________________
إذا أكل في نهار شهر رمضان متعمدا فكفر ثم جامع ثم ارتمس وهكذا فالواجب حينئذ ليس إلا كفارة واحدة وذلك لعدم ترتبها على الأكل أو الجماع أو الارتماس حتى تتعدد بتعددها، وإنما ترتبت الكفارة على الافطار وهو يتحقق بأول فرد من المفطرات. ولا صوم بعده ليتحقق الافطار ثانيا وثالثا، وبما أن الافطار تحقق مرة فلا يترتب عليه الكفارة إلا مرة واحدة إلا في خصوص الجماع لما ورد في النص من تكرر الكفارة بتكرر الجماع في الصيام وقد ألحقنا به الاستمناء لما دل على أن حكمه حكم الجماع.
لا تلحق النفساء بالحائض:
(1) لا اشكال في أن النفساء كالحائض من حيث حرمة وطيها ما دام لم ينقطع الدم للروايات (1) الدالة عليها، وأما كونها كالحائض من حيث وجوب الكفارة بوطيها فهو وإن كان معروفا بين الأصحاب إلا أنه لم يدل عليه دليل، وما استدل به على ذلك أمور ضعيفة.
(منها): ما ورد في صحيحة زرارة من أن الحائض تصنع مثل النفساء سواء (2)، لدلالتها على أن الحائض كالنفساء ما يترتب على
لا تلحق النفساء بالحائض:
(1) لا اشكال في أن النفساء كالحائض من حيث حرمة وطيها ما دام لم ينقطع الدم للروايات (1) الدالة عليها، وأما كونها كالحائض من حيث وجوب الكفارة بوطيها فهو وإن كان معروفا بين الأصحاب إلا أنه لم يدل عليه دليل، وما استدل به على ذلك أمور ضعيفة.
(منها): ما ورد في صحيحة زرارة من أن الحائض تصنع مثل النفساء سواء (2)، لدلالتها على أن الحائض كالنفساء ما يترتب على