____________________
بحيضيته، وذلك لأن المستفاد من الأخبار الواردة في دم الحيض أن الموضوع للأحكام الواردة فيها هو الدم الخارج من المرأة والطمث أو رؤية الدم ولا يصدق شئ من هذه العناوين عند انصاب الدم من الرحم وعدم خروجه إلى خارج الفرج وإن كان بحيث تتمكن المرأة من اخراجه بإصبعها أو القطن أو تتمكن من أن تمنع خروجه، ولا سيما عنوان الرؤية حيث لا يصدق أن المرأة رأت الدم وبالأخص فيما إذا بنينا على أن الحيض اسم لنفس الدم حيث إن الحائض لا يصدق حينئذ إلا على امرأة خرج منها الدم، ومع عدم خروجه لا يصدق أنها حائض - هذا أولا.
ولا وجه للتشبث بما دل (1) على أن الحيض إنما يحكم بانقطاعه فيما إذا انقطع من الرحم ولم يبق فيه أوفي المخرج دم.
وذلك للفرق بين الحدوث والبقاء فإن الحيض بعد حدوثه ووجوده لا يحكم بارتفاعه وانقطاعه إلا بانقطاع من مادته نظير العيون الخارجية حيث لا يقال إنها جفت إلا إذا لم ينبع الماء في مادتها وأما مع وجوده في المادة والمنبع ويبوسة الخارج أو المجرى فلا يصدق الجفاف واليبوسة وهكذا الأمر في الحيض فلا يقال إنه انقطع إلا أن ينقطع من الرحم ولا يكون فيه أو في المخرج شئ، وأما بحسب الحدوث فليس الأمر كذلك لأن الحيض لا يصدق إلا بالخروج إلى الخارج كما مر، ثم لو سلمنا عدم ظهور الأخبار فيما ذكرناه وشككنا في أن مثله من الحيض أو من غيره فلا محالة أن ترجع إلى العمومات والمطلقات وهي تقتضي وجوب الصلاة والصيام على المرأة حينئذ.
ولا وجه للتشبث بما دل (1) على أن الحيض إنما يحكم بانقطاعه فيما إذا انقطع من الرحم ولم يبق فيه أوفي المخرج دم.
وذلك للفرق بين الحدوث والبقاء فإن الحيض بعد حدوثه ووجوده لا يحكم بارتفاعه وانقطاعه إلا بانقطاع من مادته نظير العيون الخارجية حيث لا يقال إنها جفت إلا إذا لم ينبع الماء في مادتها وأما مع وجوده في المادة والمنبع ويبوسة الخارج أو المجرى فلا يصدق الجفاف واليبوسة وهكذا الأمر في الحيض فلا يقال إنه انقطع إلا أن ينقطع من الرحم ولا يكون فيه أو في المخرج شئ، وأما بحسب الحدوث فليس الأمر كذلك لأن الحيض لا يصدق إلا بالخروج إلى الخارج كما مر، ثم لو سلمنا عدم ظهور الأخبار فيما ذكرناه وشككنا في أن مثله من الحيض أو من غيره فلا محالة أن ترجع إلى العمومات والمطلقات وهي تقتضي وجوب الصلاة والصيام على المرأة حينئذ.