____________________
تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه (1). وهذه الرواية لا دلالة لها على المدعى لأنه لا تنافي بين أن تكون الحيضة رزقا للولد في بطن أمه وبين أن تقذفها المرأة فيما إذا كثرت وزادت على رزق الولد.
ويدل على ذلك صريحا صحيحة سلمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك الحبلى ربما طمثت؟ قال: نعم وذلك إن الولد في بطن أمه غذاءه الدم فربما كثر ففضل عنه فإذا فضل دفقته فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة (2).
و (منها) صحيحة حميد بن المثنى قال سألت أبا الحسن الأول (ع) عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين فقال: تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة (3).
والجواب عنها أن الدفقة والدفقتين لا نحسب حيضا حتى في غير الحبلى لأن أقله ثلاثة أيام.
ويدل على ذلك أن هذا الراوي بعينه - يعني حميد بن المثنى المكنى بأبي المعزا - روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال: تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين (4). حيث فصلت بين القليل والكثير ونفت كونه
ويدل على ذلك صريحا صحيحة سلمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك الحبلى ربما طمثت؟ قال: نعم وذلك إن الولد في بطن أمه غذاءه الدم فربما كثر ففضل عنه فإذا فضل دفقته فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة (2).
و (منها) صحيحة حميد بن المثنى قال سألت أبا الحسن الأول (ع) عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين فقال: تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة (3).
والجواب عنها أن الدفقة والدفقتين لا نحسب حيضا حتى في غير الحبلى لأن أقله ثلاثة أيام.
ويدل على ذلك أن هذا الراوي بعينه - يعني حميد بن المثنى المكنى بأبي المعزا - روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال: تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين (4). حيث فصلت بين القليل والكثير ونفت كونه