____________________
وظائف صاحبة العادة الوقتية:
(1) أما إذا كان الدم واجدا لصفات دم الحيض من الخروج بالدفع والحرارة والاسوداد وغيرها فلأن وجدان الصفات في غير أيام العادة يقتضي الحكم بالحيضية فضلا عما إذا كان في أيام العادة. وأما إذا لم يكن الدم واجدا للصفات كما إذا كما صفرة فلأجل الأخبار الواردة في أن الصفرة في أيام العادة حيض وإليك بعضها.
منها: حسنة أو صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال: لا تصلي حتى تقتضي أيامها) الحديث (1).
ومنها: مرسلة يونس عن أبي عبد الله (ع) قال في حديث:
(وكل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض) الحديث (2).
ومنها: موثقة الجعفي عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عادتها لم تصل وإن كان صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت) (3).
(1) أما إذا كان الدم واجدا لصفات دم الحيض من الخروج بالدفع والحرارة والاسوداد وغيرها فلأن وجدان الصفات في غير أيام العادة يقتضي الحكم بالحيضية فضلا عما إذا كان في أيام العادة. وأما إذا لم يكن الدم واجدا للصفات كما إذا كما صفرة فلأجل الأخبار الواردة في أن الصفرة في أيام العادة حيض وإليك بعضها.
منها: حسنة أو صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال: لا تصلي حتى تقتضي أيامها) الحديث (1).
ومنها: مرسلة يونس عن أبي عبد الله (ع) قال في حديث:
(وكل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض) الحديث (2).
ومنها: موثقة الجعفي عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عادتها لم تصل وإن كان صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت) (3).