____________________
الجنب قراءة ما زاد عن سبع آيات دون الحائض فالأمر في استحباب قراءة القرآن واضح لوروده في رواية معاوية وأما إذا قلنا بكراهتها على الحائض ولو من باب التسامح في أدلة السنن فالأمر كذلك والوجه فيه أن الأخبار المذكورة دلت على كراهة قراءة القرآن على الحائض مطلقا، ومصححة معاوية (1) دلت على استحبابها في حالة خاصة وهي ما إذا توضأت ودخل وقت الصلاة فتلتزم بالتخصيص في أدلة الكراهة وأن قراءة القرآن مكروهة على الحائض إلا في صورة واحدة وهي ما إذا توضأت وقد دخل وقت الصلاة.
(1) لكونها جامعة بين التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح.
بدلية التيمم عن الوضوء:
(2) قد يناقش في شمول أدلة بدلية التيمم عن الوضوء للمقام نظرا إلى أنها إنما دلت على بدلية التيمم عن الوضوء الطهور والغسل الطهور لقول (ع) (التراب أو التيمم أحد الطهورين) (2)
(1) لكونها جامعة بين التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح.
بدلية التيمم عن الوضوء:
(2) قد يناقش في شمول أدلة بدلية التيمم عن الوضوء للمقام نظرا إلى أنها إنما دلت على بدلية التيمم عن الوضوء الطهور والغسل الطهور لقول (ع) (التراب أو التيمم أحد الطهورين) (2)