____________________
لا فرق بين الاستبراء بالخرطات وعدمه (1) قدمنا الكلام على ذلك وقلنا أن التفصيل في المقام بين المتمكن من البول وغير المتمكن منه مما لم يقم عليه دليل ولم يرد في رواية ولو ضعيفة فالمطلقات الآمرة بالغسل عند ترك البول قبل الاغتسال محكمة.
وأما ما في صحيحة البزنطي وتبول إن قدرت على على البول (1).
فلا دلالة له على التفصيل بين المتمكن من البول وغيره وذلك لأنها إنما تنهض حجة على القول باشتراط الغسل بالبول قبله حيث تدل على صحة الغسل ولو من غير بول وإلا لم يكن وجه لصحته ممن لا يقدر على البول.
وأما إذا قلنا بعدم الاشتراط وأن البول الغسل فائدته عدم وجوب الغسل بعد خروج الرطوبة المشتبهة فمن أين تستفاد منها أنه إن لم يتمكن من البول لم يجب عليه الغسل وإن كان متمكنا وجب؟
فالصحيح أن يقال إن الصحيحة إنما وردت للدلالة على استحباب البول قبل الغسل في نفسه وأنه إذا بال لم يجب عليه الغسل على تقدير خروج البلل المشتبهة بعده فالتفصيل بين صورتي التمكن وعدمه مما لا دليل عليه.
وأما ما في صحيحة البزنطي وتبول إن قدرت على على البول (1).
فلا دلالة له على التفصيل بين المتمكن من البول وغيره وذلك لأنها إنما تنهض حجة على القول باشتراط الغسل بالبول قبله حيث تدل على صحة الغسل ولو من غير بول وإلا لم يكن وجه لصحته ممن لا يقدر على البول.
وأما إذا قلنا بعدم الاشتراط وأن البول الغسل فائدته عدم وجوب الغسل بعد خروج الرطوبة المشتبهة فمن أين تستفاد منها أنه إن لم يتمكن من البول لم يجب عليه الغسل وإن كان متمكنا وجب؟
فالصحيح أن يقال إن الصحيحة إنما وردت للدلالة على استحباب البول قبل الغسل في نفسه وأنه إذا بال لم يجب عليه الغسل على تقدير خروج البلل المشتبهة بعده فالتفصيل بين صورتي التمكن وعدمه مما لا دليل عليه.