____________________
عدم سعة الوقت إلا لواحدة مع اشتباه القبلة:
(1) لا يختص هذا الفرع بالحائض بل يأتي في حق كل مكلف التفت إلى بقاء صلاته في ذمته ولم يبق من الوقت إلا مقدار صلاة واحدة مع اشتباه القبلة.
والوجه فيما أفاده الماتن (قده) ظاهر بناءا على ما بنينا عليه من أن القبلة إذا اشتبهت لا يجب على المكلف الصلاة إلى القبلة حتى مع التمكن من الصلاة إلى أربع جهات وفاقا لجملة من المحققين لقوله (ع) (يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم وجه القبلة) (1) فإن المكلف لا يجب عليه الصلاة إلى أربع جهات مع التمكن منها فضلا عما إذا لم يتمكن من الصلاة إلى أربع جهات فيجزي الحائض إذا طهرت في آخر الوقت أن تصلي إلى أي جهة شاءت من الجهات.
وأما بناءا على ما سلكه المشهور من أن المكلف إذا اشتبهت عليه القبلة وجب عليه الصلاة إلى أربع جهات فإن قلنا أن اشتراط الاستقبال كباقي الأجزاء والشروط سوى الطهور من الشروط الاختيارية التي تسقط مع العجز عنها.
وذلك لأن ما دل على سقوط شرطية بقية الشروط عند العجز عنها هو الذي يدل على سقوط شرطية الاستقبال مع العجز وهو الجملة
(1) لا يختص هذا الفرع بالحائض بل يأتي في حق كل مكلف التفت إلى بقاء صلاته في ذمته ولم يبق من الوقت إلا مقدار صلاة واحدة مع اشتباه القبلة.
والوجه فيما أفاده الماتن (قده) ظاهر بناءا على ما بنينا عليه من أن القبلة إذا اشتبهت لا يجب على المكلف الصلاة إلى القبلة حتى مع التمكن من الصلاة إلى أربع جهات وفاقا لجملة من المحققين لقوله (ع) (يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم وجه القبلة) (1) فإن المكلف لا يجب عليه الصلاة إلى أربع جهات مع التمكن منها فضلا عما إذا لم يتمكن من الصلاة إلى أربع جهات فيجزي الحائض إذا طهرت في آخر الوقت أن تصلي إلى أي جهة شاءت من الجهات.
وأما بناءا على ما سلكه المشهور من أن المكلف إذا اشتبهت عليه القبلة وجب عليه الصلاة إلى أربع جهات فإن قلنا أن اشتراط الاستقبال كباقي الأجزاء والشروط سوى الطهور من الشروط الاختيارية التي تسقط مع العجز عنها.
وذلك لأن ما دل على سقوط شرطية بقية الشروط عند العجز عنها هو الذي يدل على سقوط شرطية الاستقبال مع العجز وهو الجملة