____________________
الأخبار (1)، وبعضها وإن لم يمكن الاستدلال بها لضعف سندها أو اضمارها أو ارسالها، إلا أن بعضها الآخر غنى وكفاية مؤيدا بالبعض الآخر الضعيف. هذا على أن المسألة مما لا خلاف فيها، فالمهم التكلم في تقدم الدم على العادة وتأخره عنه بيوم أو بيومين أو أزيد.
تأخر أو تقدم الدم على العادة:
(1) الكلام في هذه المسألة يقع من جهتين:
إحداهما: جهة تقدم الدم على العادة.
وثانيتهما: جهة تأخره عنها.
جهة تقدم الدم:
أما إذا كان متقدما عليها فإن تقدمها بيوم أو يومين - هذا في قبال ما يأتي من تقدمه على العادة بثلاثة أيام فصاعدا فلا تغفل - فإن كان الدم بصفات الحيض ولم يزد على عشرة أيام وتخلل بينه وبين الحيضة السابقة أقل الطهر فلا اشكال في الحكم بكونه حيضا لأن الصفات أمارة على الحيضية مطلقا قبل العادة وبعدها، وأما إذا لم يكن بصفات الحيض وإن كان أقل من العشرة وتخلل بينه وبين الحيضة الأولى عشرة
تأخر أو تقدم الدم على العادة:
(1) الكلام في هذه المسألة يقع من جهتين:
إحداهما: جهة تقدم الدم على العادة.
وثانيتهما: جهة تأخره عنها.
جهة تقدم الدم:
أما إذا كان متقدما عليها فإن تقدمها بيوم أو يومين - هذا في قبال ما يأتي من تقدمه على العادة بثلاثة أيام فصاعدا فلا تغفل - فإن كان الدم بصفات الحيض ولم يزد على عشرة أيام وتخلل بينه وبين الحيضة السابقة أقل الطهر فلا اشكال في الحكم بكونه حيضا لأن الصفات أمارة على الحيضية مطلقا قبل العادة وبعدها، وأما إذا لم يكن بصفات الحيض وإن كان أقل من العشرة وتخلل بينه وبين الحيضة الأولى عشرة