____________________
خروج دمها من غير الفرج:
(1) كما إذا كانت ثقبة في بدنها يخرج منها الدم فهل يحرم على زوجها وطؤها في ذلك الثقبة أو لا يحرم؟
الأخبار الواردة في المقام إنما دلت على حرمة الوطئ في الفرج والقبل أو ذلك الموضع الذي أريد منه الفرج وإنما لم يصرح باسمه لقبحه.
ولم يرد استثناء ما يخرج منه الدم إلا في مرسلة ابن بكير (1) ولا يمكن الاستدلال بها على حرمة الوطئ في الثقبة التي يخرج منها الدم غير القبل والدبر، وذلك لضعف سندها بالارسال (أولا) ولضعف دلالتها (ثانيا) للاطمئنان - ولا أقل من احتمال عدم أخذ هذا العنوان (موضع الدم) موضوعا للحكم بالحرمة في المرسلة.
بل الظاهر أنه أخذ معرفا ومشيرا للموضع المخصوص كما هو الحال في قوله (ذلك الموضع) وعليه فلا دليل على حرمة الوطئ في الثقبة الخارج منها الدم لاختصاص أدلة التحريم بالفرج.
نعم إذا خرج منها الدم من غير قبلها ودبرها وحكم عليها بكونها
(1) كما إذا كانت ثقبة في بدنها يخرج منها الدم فهل يحرم على زوجها وطؤها في ذلك الثقبة أو لا يحرم؟
الأخبار الواردة في المقام إنما دلت على حرمة الوطئ في الفرج والقبل أو ذلك الموضع الذي أريد منه الفرج وإنما لم يصرح باسمه لقبحه.
ولم يرد استثناء ما يخرج منه الدم إلا في مرسلة ابن بكير (1) ولا يمكن الاستدلال بها على حرمة الوطئ في الثقبة التي يخرج منها الدم غير القبل والدبر، وذلك لضعف سندها بالارسال (أولا) ولضعف دلالتها (ثانيا) للاطمئنان - ولا أقل من احتمال عدم أخذ هذا العنوان (موضع الدم) موضوعا للحكم بالحرمة في المرسلة.
بل الظاهر أنه أخذ معرفا ومشيرا للموضع المخصوص كما هو الحال في قوله (ذلك الموضع) وعليه فلا دليل على حرمة الوطئ في الثقبة الخارج منها الدم لاختصاص أدلة التحريم بالفرج.
نعم إذا خرج منها الدم من غير قبلها ودبرها وحكم عليها بكونها