____________________
حكم المبتدئة:
ومنها المبتدئة: التي لم تر الدم قبل ذلك وحكمها حكم الناسية فيما إذا اشتمل على صفات الحيض وذلك لبعض الوجوه المتقدمة في ذات العادة الوقتية عند رؤيتها الدم الواجد للصفات في غير أيامها منها: ما ورد في السؤال عن المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال (ع) (فلتدع الصلاة) (1) لأنها شاملة للمبتدئة أيضا لرؤيتها الدم ثلاثة أيام أو أكثر:
ومنها: ما ورد (2) في أوصاف الحيض من أنه مما ليس به خفاء لأنه دم حار عبيط أحمر أو أسود فإن مقتضى تلك الأخبار هو الحكم بالحيضية في كل دم تراه المرأة متصفا بأوصاف الحيض حيث إن هذه الأخبار وإن كان أكثرها أو جميعها واردة في المستحاضة وهي التي تجاوز دمها العشرة، إلا أنا استظهرنا من جواب الإمام (ع) عدم كون الحكم بالحيضية عند وجدان الدم الصفات تعبديا بل هو من جهة الأمارة التي هي الصفات فالأخبار مشتملة على كبرى كلية منطبقة على مواردها - ومنها المقام -.
هذا كله مضافا إلى موثقة سماعة بن مهران قال، سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام، إلى أن قال: (فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز
ومنها المبتدئة: التي لم تر الدم قبل ذلك وحكمها حكم الناسية فيما إذا اشتمل على صفات الحيض وذلك لبعض الوجوه المتقدمة في ذات العادة الوقتية عند رؤيتها الدم الواجد للصفات في غير أيامها منها: ما ورد في السؤال عن المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال (ع) (فلتدع الصلاة) (1) لأنها شاملة للمبتدئة أيضا لرؤيتها الدم ثلاثة أيام أو أكثر:
ومنها: ما ورد (2) في أوصاف الحيض من أنه مما ليس به خفاء لأنه دم حار عبيط أحمر أو أسود فإن مقتضى تلك الأخبار هو الحكم بالحيضية في كل دم تراه المرأة متصفا بأوصاف الحيض حيث إن هذه الأخبار وإن كان أكثرها أو جميعها واردة في المستحاضة وهي التي تجاوز دمها العشرة، إلا أنا استظهرنا من جواب الإمام (ع) عدم كون الحكم بالحيضية عند وجدان الدم الصفات تعبديا بل هو من جهة الأمارة التي هي الصفات فالأخبار مشتملة على كبرى كلية منطبقة على مواردها - ومنها المقام -.
هذا كله مضافا إلى موثقة سماعة بن مهران قال، سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام، إلى أن قال: (فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز