____________________
في حقها كما مر، ولا موجب لانحلال علمها الاجمالي ومعه لا مناص من الاحتياط فيجب عليها أن تغتسل وتصلي كما يحرم عليها تروك الحائض هذا إذا قلنا بحرمة العبادة في حقها تشريعا.
وأما إذا قلنا بكونها محرمة ذاتا في حقها فيدور أمرها بين المحذورين ولا مناص من التخيير بين ترتيب أحكام الطاهرة على نفسها وبين ترتيب أحكام الحائض (1) وذلك لأن العلم بحيضها أو طهرها على نحو الاجمال كما أنه منجز بالإضافة إلى الأمور غير التدريجية كذلك منجز بالإضافة إلى التدريجيات والمرأة حينما ينقطع دمها ظاهرا لها علم اجمالي إما بوجوب الصوم في حقها - إذا كانت طاهرة - وإما بوجوب قضائه بعد ذلك إذا كانت حائضا وحيث لا فرق في تنجيز العلم الاجمالي بين التدريجيات والدفعيات فيجب عليها الاحتياط بالجمع بين الصوم وقضائه.
أولوية تجديد الغسل وعدمها:
(2) لا اختصاص في الأخبار الآمرة بالاستبراء بالمرة الأولى أو غيرها فإن مقتضى اطلاقها وجوب الاستبراء على المرأة في كل صلاة لأنها لا تتمكن من ترتيب آثار الطاهرة أو الحائض على نفسها إلا بالاستبراء
وأما إذا قلنا بكونها محرمة ذاتا في حقها فيدور أمرها بين المحذورين ولا مناص من التخيير بين ترتيب أحكام الطاهرة على نفسها وبين ترتيب أحكام الحائض (1) وذلك لأن العلم بحيضها أو طهرها على نحو الاجمال كما أنه منجز بالإضافة إلى الأمور غير التدريجية كذلك منجز بالإضافة إلى التدريجيات والمرأة حينما ينقطع دمها ظاهرا لها علم اجمالي إما بوجوب الصوم في حقها - إذا كانت طاهرة - وإما بوجوب قضائه بعد ذلك إذا كانت حائضا وحيث لا فرق في تنجيز العلم الاجمالي بين التدريجيات والدفعيات فيجب عليها الاحتياط بالجمع بين الصوم وقضائه.
أولوية تجديد الغسل وعدمها:
(2) لا اختصاص في الأخبار الآمرة بالاستبراء بالمرة الأولى أو غيرها فإن مقتضى اطلاقها وجوب الاستبراء على المرأة في كل صلاة لأنها لا تتمكن من ترتيب آثار الطاهرة أو الحائض على نفسها إلا بالاستبراء