____________________
يصح ويغني عن الوضوء في غسل الجنابة وغيره بناء على أن كل غسل يغني عن الوضوء في غير غسل الاستحاضة المتوسطة.
تقارن الحدث الأصغر مع الارتماسي (1) كما هو الصحيح حيث قدمنا أنه أمر آني عقلي غير قابل للتجزءة وعليه فلا معنى لوقوع الحدث الأصغر في أثنائه إذ لا أثناء له حتى يقع الحدث في أثنائه، نعم يمكن أن يقارنه الحدث الأصغر بأن يتحقق الحادثان مقترنين وهذا لا ينافي عدم امكان وقوع أحدهما في أثناء الآخر لبساطته إذ لا مانع من أن يكون البسيط مقارنا لأمر آخر بحسب الزمان وهل يكون هذا موجبا لبطلان غسل الجنابة كما كان هو الحال في الغسل الترتيبي أو الارتماسي التدريجي أو لا يكون؟
التحقيق صحة الغسل حينئذ وعدم بطلانه بمقارنة الحدث الأصغر معه وذلك لأن نسبة الغسل إلى ارتفاع الجنابة كنسبة العلة إلى معلولها ونسبة الحكم إلى موضوعه ومن البديهي أن التقدم في العلة ومعلولها وكذا في الحكم وموضوعه طبيعي رتبي وأما بحسب الزمان فهما متقارنان لاستحالة تخلف المعلول عن علته والحكم عن موضوعه وعليه فالمكلف حينما يغتسل محكوم بارتفاع جنابته.
وبما أن الحدث الأصغر مقارن مع الغسل فهو مقترن مع ارتفاع الحدث والجنابة لا محالة فالحكم بكونه محدثا بالحدث الأصغر إنما هو في زمان الحكم بعدم جنابته
تقارن الحدث الأصغر مع الارتماسي (1) كما هو الصحيح حيث قدمنا أنه أمر آني عقلي غير قابل للتجزءة وعليه فلا معنى لوقوع الحدث الأصغر في أثنائه إذ لا أثناء له حتى يقع الحدث في أثنائه، نعم يمكن أن يقارنه الحدث الأصغر بأن يتحقق الحادثان مقترنين وهذا لا ينافي عدم امكان وقوع أحدهما في أثناء الآخر لبساطته إذ لا مانع من أن يكون البسيط مقارنا لأمر آخر بحسب الزمان وهل يكون هذا موجبا لبطلان غسل الجنابة كما كان هو الحال في الغسل الترتيبي أو الارتماسي التدريجي أو لا يكون؟
التحقيق صحة الغسل حينئذ وعدم بطلانه بمقارنة الحدث الأصغر معه وذلك لأن نسبة الغسل إلى ارتفاع الجنابة كنسبة العلة إلى معلولها ونسبة الحكم إلى موضوعه ومن البديهي أن التقدم في العلة ومعلولها وكذا في الحكم وموضوعه طبيعي رتبي وأما بحسب الزمان فهما متقارنان لاستحالة تخلف المعلول عن علته والحكم عن موضوعه وعليه فالمكلف حينما يغتسل محكوم بارتفاع جنابته.
وبما أن الحدث الأصغر مقارن مع الغسل فهو مقترن مع ارتفاع الحدث والجنابة لا محالة فالحكم بكونه محدثا بالحدث الأصغر إنما هو في زمان الحكم بعدم جنابته