____________________
(القرحة لا تلحق بالبكارة):
(1) لاختصاص أدلة الاختبار بما إذا دار الدم بين دم الحيض ودم البكارة وهو على خلاف القاعدة ومعه لا مسوغ لاسرائه إلى صورة دورانه بين دم الحيض ودم القرحة أو غيرها لأنه قياس.
دوران الدم بين الحيض والقرحة:
(2) إذا دار الدم بين دم الحيض ودم القرحة فقد ذكروا أن الحال فيه حال دورانه بين دم الحيض ودم البكارة في وجوب الاختبار إلا أن كيفيته مختلفة فإنه عند دورانه بين دم الحيض والقرحة إنما يختبر باستلقاء المرأة على ظهرها ورفع رجليها ثم ادخال إصبعها في فرجها فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو حيض وإن كان خارجا من الطرق الأيمن
(1) لاختصاص أدلة الاختبار بما إذا دار الدم بين دم الحيض ودم البكارة وهو على خلاف القاعدة ومعه لا مسوغ لاسرائه إلى صورة دورانه بين دم الحيض ودم القرحة أو غيرها لأنه قياس.
دوران الدم بين الحيض والقرحة:
(2) إذا دار الدم بين دم الحيض ودم القرحة فقد ذكروا أن الحال فيه حال دورانه بين دم الحيض ودم البكارة في وجوب الاختبار إلا أن كيفيته مختلفة فإنه عند دورانه بين دم الحيض والقرحة إنما يختبر باستلقاء المرأة على ظهرها ورفع رجليها ثم ادخال إصبعها في فرجها فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو حيض وإن كان خارجا من الطرق الأيمن