____________________
ناظرة إلى من ليست لها عادة عددية ومن لها عادة عددية، وأين هذا من ذات العادة الوقتية؟ لتدل على عدم تحقق عادتها بمرتين فكلمة الأيام في الموثقة غير الأيام في المرسلة (1) والحصر في الموثقة بمقتضى الشرط صحيح بالنسبة إلى العدد فقط كما استفدناه من اطلاق الرواية.
فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من العادة الوقتية والعددية تتحققان برؤية الدم مرتين في شهرين على حد سواء.
ثم إنه لا شبهة في أن ذات العادة العددية لا يعتبر في تحقق عادتها تساوي طهرها بين أقرانها - مثلا - إذا رأت الدم في الشهر الأول خمسة أيام وبعد ما مضى عليها ستة وعشرون يوما أيضا رأت الدم خمسة أيام إلا أنها رأت الدم في الشهر الثالث بعد مضي عشرين يوما من حيضها السابق ولم يتخلل بين الحيضة الثانية والثالثة ستة وعشرون بوما كما تخلل ذلك بين الحيضة الأولى والثانية فإن العادة العددية تتحقق بذلك وإن اختلف طهرها بين أقرانها، العادة العددية تتحقق بأي شئ؟
إلا أن الكلام في أن العدة العددية كما أنها تتحقق برؤية الدم مرتين في الشهرين على حد سواء هل تتحقق برؤية الدم في شهر واحد مرتين أو أزيد من شهرين كما إذا جرت عادتها على رؤية الدم في كل خمسين يوما مرة واحدة كما إذا رأته في أول الشهر خمسة أيام وفي اليوم السادس
فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من العادة الوقتية والعددية تتحققان برؤية الدم مرتين في شهرين على حد سواء.
ثم إنه لا شبهة في أن ذات العادة العددية لا يعتبر في تحقق عادتها تساوي طهرها بين أقرانها - مثلا - إذا رأت الدم في الشهر الأول خمسة أيام وبعد ما مضى عليها ستة وعشرون يوما أيضا رأت الدم خمسة أيام إلا أنها رأت الدم في الشهر الثالث بعد مضي عشرين يوما من حيضها السابق ولم يتخلل بين الحيضة الثانية والثالثة ستة وعشرون بوما كما تخلل ذلك بين الحيضة الأولى والثانية فإن العادة العددية تتحقق بذلك وإن اختلف طهرها بين أقرانها، العادة العددية تتحقق بأي شئ؟
إلا أن الكلام في أن العدة العددية كما أنها تتحقق برؤية الدم مرتين في الشهرين على حد سواء هل تتحقق برؤية الدم في شهر واحد مرتين أو أزيد من شهرين كما إذا جرت عادتها على رؤية الدم في كل خمسين يوما مرة واحدة كما إذا رأته في أول الشهر خمسة أيام وفي اليوم السادس