____________________
ويؤيدها موثقة سماعة قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها - إلى أن قال: (فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة) (1) حيث دلت على كون الدم في مفروض الرواية حيضا مع تردده بين الحيض والاستحاضة.
وعلى الجملة أن الدم الواحد لجميع شرائط الحيض غير الصفات إذا شك في حيضيته لتردده بين الحيض والاستحاضة لا من جهة الشبهة الحكمية ولا من جهة الشبهة المصداقية شملته قاعدة الامكان فيحكم بكونه حيضا بالقياس إلى الأخبار وأدلة الشروط.
المراد بالامكان في القاعدة:
وبهذا يظهر أن الامكان في القاعدة يراد به الامكان القياسي بمعنى أن الدم حيض بالقياس إلى أدلة الشروط والأخبار المتقدمة فكل دم يمكن أن يكون حيضا بالقياس إلى أدلة الشروط والأخبار فهو حيض وليس المراد به الامكان الاحتمالي بأن يقال: كل دم يحتمل أن يكون حيضا فهو حيض لما مر من أن الدم في الشبهات الحكمية والمصداقية يحتمل أن يكون حيضا واقعا مع أنه ليس بحيض ولم يلتزم الأصحاب بالحيضية فيهما، والاجماع على تقدير تحققه إنما هو في غير الموردين.
كما أن المراد بالامكان ليس هو الامكان الذاتي في كلماتهم لعدم وقوع البحث فيه حيث أن حيضية الدم المردد بين الحيض والاستحاضة
وعلى الجملة أن الدم الواحد لجميع شرائط الحيض غير الصفات إذا شك في حيضيته لتردده بين الحيض والاستحاضة لا من جهة الشبهة الحكمية ولا من جهة الشبهة المصداقية شملته قاعدة الامكان فيحكم بكونه حيضا بالقياس إلى الأخبار وأدلة الشروط.
المراد بالامكان في القاعدة:
وبهذا يظهر أن الامكان في القاعدة يراد به الامكان القياسي بمعنى أن الدم حيض بالقياس إلى أدلة الشروط والأخبار المتقدمة فكل دم يمكن أن يكون حيضا بالقياس إلى أدلة الشروط والأخبار فهو حيض وليس المراد به الامكان الاحتمالي بأن يقال: كل دم يحتمل أن يكون حيضا فهو حيض لما مر من أن الدم في الشبهات الحكمية والمصداقية يحتمل أن يكون حيضا واقعا مع أنه ليس بحيض ولم يلتزم الأصحاب بالحيضية فيهما، والاجماع على تقدير تحققه إنما هو في غير الموردين.
كما أن المراد بالامكان ليس هو الامكان الذاتي في كلماتهم لعدم وقوع البحث فيه حيث أن حيضية الدم المردد بين الحيض والاستحاضة