____________________
فتحصل أن الحدث كنفس الدم أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة.
حكم النقاء الأقل من عشرة المتخلل بين الدمين:
(1) هذه هي المسألة المعروفة بين الفقهاء في أن النقاء الأقل من عشرة المتخلل بين الدمين بحكم الحيض أو أنه طهر، فعلى الأولى إذا رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع أربعة ثم رأته ثلاثة أيام يكون حيضها عشرة أيام، وهذا بخلاف ما إذا قلنا أن مدة النقاء الأقل من عشرة أيام طهر لأن الحيض في هذه الصورة ستة أيام.
والمعروف بينهم أن النقاء المتخلل الأقل من العشرة بحكم الحيض فيجب عليها ما يجب على الحائض ويحرم عليها ما يحرم عليها، وخالف في ذلك قليل منهم صاحب الحدائق (قده) وذهب إلى أن النقاء الأقل من الطهر طهر ولا مانع من تخلله بين حيضة واحدة وإنما لا يتخلل أقل من عشرة أيام من بين حيضتين مستقلتين إذ يعتبر فيهما تخلل أقل الطهر وهو عشرة أيام، ولكن الماتن (قده) لم يرجح أحد القولين على الآخر في المسألة ومن ثمة احتاط بالجمع بين أحكام الطاهرة وتروك الحائض ولم يحكم أن أيام النقاء طهر، وبين صدر كلامه وذيله تهافت كما تأتي الإشارة إليه.
والكلام في ذلك يقع في مقامين:
حكم النقاء الأقل من عشرة المتخلل بين الدمين:
(1) هذه هي المسألة المعروفة بين الفقهاء في أن النقاء الأقل من عشرة المتخلل بين الدمين بحكم الحيض أو أنه طهر، فعلى الأولى إذا رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع أربعة ثم رأته ثلاثة أيام يكون حيضها عشرة أيام، وهذا بخلاف ما إذا قلنا أن مدة النقاء الأقل من عشرة أيام طهر لأن الحيض في هذه الصورة ستة أيام.
والمعروف بينهم أن النقاء المتخلل الأقل من العشرة بحكم الحيض فيجب عليها ما يجب على الحائض ويحرم عليها ما يحرم عليها، وخالف في ذلك قليل منهم صاحب الحدائق (قده) وذهب إلى أن النقاء الأقل من الطهر طهر ولا مانع من تخلله بين حيضة واحدة وإنما لا يتخلل أقل من عشرة أيام من بين حيضتين مستقلتين إذ يعتبر فيهما تخلل أقل الطهر وهو عشرة أيام، ولكن الماتن (قده) لم يرجح أحد القولين على الآخر في المسألة ومن ثمة احتاط بالجمع بين أحكام الطاهرة وتروك الحائض ولم يحكم أن أيام النقاء طهر، وبين صدر كلامه وذيله تهافت كما تأتي الإشارة إليه.
والكلام في ذلك يقع في مقامين: