وكذا في العادة الوقتية (1) تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر، وأما التفاوت
____________________
نعم الزيادة اليسيرة بمقدار لا ينافي صدق اتحاد الحيضين من حيث العدد عرفا غير مضرة لتحقق العادة العددية بذلك كما إذا زاد أحد العددين عن الآخر بخمس دقائق ونحوها وذلك للقرينة الخارجية وهي القطع بعدم إرادة تساوي الحيضتين تساويا عقليا بحسب العدد بحيث يضرها الاختلاف ولو بزيادة أحدهما عن الآخر بخمسة دقائق بل بدقيقة لعدم تحقق ذلك في الخارج أصلا، ولو كان أمرا متحققا فهو من الندرة بمكان لا يمكن حمل الموثقة عليه.
على أن الساعات الدقيقة لم تكن موجودة في أزمنة صدور هذه الأخبار، وإنما المرأة كانت ترى الدم بعد طلوع الشمس في شهر بمقدار ما وكانت تراه في الشهر الآخر بعد طلوعها بمقدار تظن أنه عين المقدار السابق في الشهر الأول أو الحيضة الأولى، ولم يكن حينئذ طريق إلى حساب ساعات الدم وأيامه على وجه دقيق عقلي ولا سيما في القرى والبوادي، ومعه يزيد - بحسب المتعارف - أحد العددين على الآخر بمثل خمس دقائق أو أقل أو أكثر لا محالة. هذا كله في العادة العددية.
التساوي بين الحيضتين في الوقتية:
(1) ظهر الحال في العادة الوقتية مما قدمناه في العددية وعلم أن التساوي بين الحيضتين تساويا عقليا غير معتبر في الوقتية أيضا، وذلك
على أن الساعات الدقيقة لم تكن موجودة في أزمنة صدور هذه الأخبار، وإنما المرأة كانت ترى الدم بعد طلوع الشمس في شهر بمقدار ما وكانت تراه في الشهر الآخر بعد طلوعها بمقدار تظن أنه عين المقدار السابق في الشهر الأول أو الحيضة الأولى، ولم يكن حينئذ طريق إلى حساب ساعات الدم وأيامه على وجه دقيق عقلي ولا سيما في القرى والبوادي، ومعه يزيد - بحسب المتعارف - أحد العددين على الآخر بمثل خمس دقائق أو أقل أو أكثر لا محالة. هذا كله في العادة العددية.
التساوي بين الحيضتين في الوقتية:
(1) ظهر الحال في العادة الوقتية مما قدمناه في العددية وعلم أن التساوي بين الحيضتين تساويا عقليا غير معتبر في الوقتية أيضا، وذلك