____________________
حكم المضطربة:
وأما المضطربة فهي كالمبتدئة في رجوعها إلى التمييز بالصفات مع الامكان لما دل على أن دم الحيض ليس به خفاء حار أسود عبيط (1).
وأما إذا لم تتمكن من التمييز بالصفات لأن الدم على لون واحد فهل ترجع إلى عادة نسائها كما في المبتدئة؟ لم يدلنا دليل على ذلك فإنه لم يرد في شئ من الروايات غير الرواية المتقدمة الدالة على أن المستحاضة يجب أن تقتدي ببعض نسائها، ولكن عرفت ضعف سندها (2).
وهل ترجع إلى العدد المتقدم في المبتدئة؟ أو أن لها وظيفة أخرى؟
مقتضى موثقة سماعة وابن بكير وإن كان هو الرجوع إلى العدد عند عدم التمكن من الرجوع إلى الأقارب إلا أنهما مختصتان بالمبتدئة ولا تشملان المضطربة.
نعم ورد في رواية الخزاز (الوشاء) عن أبي الحسن (ع) قال:
سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة؟
فقال: (أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين) (4).
إلا أنها لا تدل على أن للمضطربة والمستحاضة عددا معينا وإنما دلت على تحديد الحيض وأنه لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يزيد على عشرة
وأما المضطربة فهي كالمبتدئة في رجوعها إلى التمييز بالصفات مع الامكان لما دل على أن دم الحيض ليس به خفاء حار أسود عبيط (1).
وأما إذا لم تتمكن من التمييز بالصفات لأن الدم على لون واحد فهل ترجع إلى عادة نسائها كما في المبتدئة؟ لم يدلنا دليل على ذلك فإنه لم يرد في شئ من الروايات غير الرواية المتقدمة الدالة على أن المستحاضة يجب أن تقتدي ببعض نسائها، ولكن عرفت ضعف سندها (2).
وهل ترجع إلى العدد المتقدم في المبتدئة؟ أو أن لها وظيفة أخرى؟
مقتضى موثقة سماعة وابن بكير وإن كان هو الرجوع إلى العدد عند عدم التمكن من الرجوع إلى الأقارب إلا أنهما مختصتان بالمبتدئة ولا تشملان المضطربة.
نعم ورد في رواية الخزاز (الوشاء) عن أبي الحسن (ع) قال:
سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة؟
فقال: (أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين) (4).
إلا أنها لا تدل على أن للمضطربة والمستحاضة عددا معينا وإنما دلت على تحديد الحيض وأنه لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يزيد على عشرة