____________________
والصحيح أنهما متعارضان تعارض الأمر والنهي فإن ثبت ما ذكره صاحب الوسائل (قده) وجماعة من ذهاب العامة إلى حرمة السجدة على الحائض فيؤخذ بما دل على الأمر بالسجدة في حقها لأنها مخالفة للعامة على الفرض، وإلا فهما متعارضان ولا مرجح في البين من مخالفة العامة وموافقة الكتاب فيتساقطان ونبقى نحن والعمومات والمطلقات الموجودة في المسألة وهي تدل على وجوب السجدة عند الاستماع بلا فرق في ذلك بين الحائض وغيرها وأما السماع فإن قلنا بوجوب السجدة معه على غير الحائض فنلتزم بوجوبها في حق الحائض أيضا فعموم ما دل على وجوب السجدة عند السماع هو الحكم، وأما إذا لم نقل: فلا لأن حكم الحائض حكم غيرها من المكلفين إذ الأخبار متساقطة وكأنها غير واردة من الابتداء.
كراهة اجتيازها غير المسجدين:
(1) تعرض (قده) في هذه المسألة لجملة فروع:
(منها): أن الحائض لا يجوز لها الدخول في المساجد إلا على نحو الاجتياز وقد تقدم الكلام في ذلك عن قريب وقلنا أن الدليل عليه صحيحة محمد بن مسلم وزرارة حيث سأل فيها عن أن الجنب والحائض هل يدخلان المساجد؟ قال: (لا إلا على نحو الاجتياز
كراهة اجتيازها غير المسجدين:
(1) تعرض (قده) في هذه المسألة لجملة فروع:
(منها): أن الحائض لا يجوز لها الدخول في المساجد إلا على نحو الاجتياز وقد تقدم الكلام في ذلك عن قريب وقلنا أن الدليل عليه صحيحة محمد بن مسلم وزرارة حيث سأل فيها عن أن الجنب والحائض هل يدخلان المساجد؟ قال: (لا إلا على نحو الاجتياز