____________________
وطئ الحائض في كل ثلث من الشهر:
(1) لأن كل سبب مغاير للمسبب من الشرط الآخر فهناك مسببات متعددة مترتبة على الوطي في أول الحيض ووسطه وآخره فلا موجب لتوهم التداخل في المسببات بوجه.
تكرر الوطئ في كل ثلث:
(2) بأن وطأها في أول حيضها مرتين أو في وسط أو في آخره كذلك فتعدد الشرط واتحد الجزاء.
(3) وذلك لأن الكفارة بالوطي الأول قد سقطت بالامتثال والوطي الثاني موضوع جديد فيترتب عليه حكمه.
(4) أي إذا كان التعدد قبل التكفير أيضا وجب التكرر على الأحوط.
والمسألة من صغريات الكبرى المشهورة المعنوية بأن للشرط إذا كان متعددا والجزاء متحدا فمقتضى القاعدة هو التداخل في المسببات أو مقتضاها عدم التداخل. وقد ذكرنا في بحث الأصول أن الشرط المتعدد سواء
(1) لأن كل سبب مغاير للمسبب من الشرط الآخر فهناك مسببات متعددة مترتبة على الوطي في أول الحيض ووسطه وآخره فلا موجب لتوهم التداخل في المسببات بوجه.
تكرر الوطئ في كل ثلث:
(2) بأن وطأها في أول حيضها مرتين أو في وسط أو في آخره كذلك فتعدد الشرط واتحد الجزاء.
(3) وذلك لأن الكفارة بالوطي الأول قد سقطت بالامتثال والوطي الثاني موضوع جديد فيترتب عليه حكمه.
(4) أي إذا كان التعدد قبل التكفير أيضا وجب التكرر على الأحوط.
والمسألة من صغريات الكبرى المشهورة المعنوية بأن للشرط إذا كان متعددا والجزاء متحدا فمقتضى القاعدة هو التداخل في المسببات أو مقتضاها عدم التداخل. وقد ذكرنا في بحث الأصول أن الشرط المتعدد سواء