كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٦ - الصفحة ٢٨١
تجعل ما في الوقت - وإن لم يكن بصفة الحيض - حيضا (1) وتحتاط في الأخرى (2)
____________________
رؤية الدم مرتين في شهر واحد مع الاختلاف:
(1) فما في العادة حيض سواء أكان واجدا للصفات أم فاقدا لها، وذلك لما دل من الأخبار (1) على أن ما تراه المرأة في أيام عادتها من صفرة أو حمرة فهو حيض، وأما ما وقع في غير أيام العادة فهو قد يكون واجدا للصفات فلا بد من الحكم بحيضيته لأدلة الصفات وامكان كونه حيضا بقاعدة الامكان القياسي من غير ما يمنعه، وهذا لم يتعرض الماتن لحكمه إلا أنه يستفاد من مجموع كلماته.
وقد يكون الدم الواقع في غير أيام العادة فاقدا للصفات فقد أشار الماتن إلى حكمه بقوله (وتحتاط في الأخرى).
(2) والوجه في هذا الاحتياط هو ما ذهب إليه المشهور من قاعدة الامكان والحكم بأن ما يحتمل أن يكون حيضا واقعيا فهو حيض، ولكنك عرفت عدم تماميته وأن الثابت من القاعدة هو الامكان القياسي وبما أن الدم الفاقد للصفات في غير أيام العادة لا يمكن أن يكون حيضا بالقياس إلى أدلة الشروط فلا مناص من الحكم بعدم كونه حيضا،

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب الحيض، وغيره من الموارد.
(٢٨١)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست