____________________
والوجه في حرمته ما دل على أن الجنب والحائض لا يدخلان المسجد إلا مجتازين كما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المروية عن الصدوق في العلل معللا بقوله تعالى (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (١) وقد تكلمنا هناك في أن الرواية وإن كانت واردة في الجنب والحائض إلا أن استدلاله (ع) بالآية الكريمة يختص بالجنب لاختصاص الآية به حيث قال تعالى: ﴿ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾ (2) لم ويقل، ولا حائضا إلا عابرة سبيل وقد ذكرنا أن المراد من النهي عن التقرب إلى الصلاة هو التقرب إلى مكانها الذي هو المسجد.
إلا أن استدلاله (ع) بالآية المباركة وتطبيقها على كل من الحائض والجنب يدلنا على أنهما من حيث العبور عن المساجد متلازمان.
حرمة الوضع في المساجد على الحائض:
(1) قيده في المقام بما إذا استلزم الوضع الدخول في المسجد إلا أنه في بحث الجنابة حكم بحرمة وضع الجنب شيئا في المساجد مطلقا
إلا أن استدلاله (ع) بالآية المباركة وتطبيقها على كل من الحائض والجنب يدلنا على أنهما من حيث العبور عن المساجد متلازمان.
حرمة الوضع في المساجد على الحائض:
(1) قيده في المقام بما إذا استلزم الوضع الدخول في المسجد إلا أنه في بحث الجنابة حكم بحرمة وضع الجنب شيئا في المساجد مطلقا