(مسألة 1): إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا ويجعل علامة على البلوغ بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج (3) ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته وهذا هو المراد من شرطية البلوغ.
____________________
(1) للاستصحاب وهو من الأصل النعتي وغير مبتن على جريان الأصل في الأعدام الأزلية.
(2) أيضا للاستصحاب النعتي لأن الأصل عدم بلوغ المرأة خمسين سنة فلا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب في هذين الفرعين لأنه من الشبهات الموضوعية والأصل فيهما تعني.
الدم الخارج من مشكوك البلوغ (3) الكلام في الدم الخارج من الصبية قبل اكمالها تسع سنين أو مع الشك في بلوغها تسعا وعدمه إذا كان بصفة دم الحيض يقع في مقامين:
(أحدهما): في مقام الثبوت وأن الدم الخارج قبل إكمال تسع سنين هل يمكن أن يكون حيضا أو لا يمكن؟
(وثانيهما): في مقام الاثبات وأنه إذا شك في بلوغ الصبية تسعا وخرج منها دم متصف بأوصاف الحيض فهو أمارة على الحيضية والبلوغ أو لا؟ لا يحكم به على كون الدم حيضا وعلى الصبية بالبلوغ.
(2) أيضا للاستصحاب النعتي لأن الأصل عدم بلوغ المرأة خمسين سنة فلا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب في هذين الفرعين لأنه من الشبهات الموضوعية والأصل فيهما تعني.
الدم الخارج من مشكوك البلوغ (3) الكلام في الدم الخارج من الصبية قبل اكمالها تسع سنين أو مع الشك في بلوغها تسعا وعدمه إذا كان بصفة دم الحيض يقع في مقامين:
(أحدهما): في مقام الثبوت وأن الدم الخارج قبل إكمال تسع سنين هل يمكن أن يكون حيضا أو لا يمكن؟
(وثانيهما): في مقام الاثبات وأنه إذا شك في بلوغ الصبية تسعا وخرج منها دم متصف بأوصاف الحيض فهو أمارة على الحيضية والبلوغ أو لا؟ لا يحكم به على كون الدم حيضا وعلى الصبية بالبلوغ.