____________________
عن كونها أمته فيصدق أن المالك وطئ أمته وارتكب محرما ومعه يجب أن يتصدق في كفارته بعشرة مساكين أو بثلاثة أمداد.
لا كفارة على المرأة:
(1) لعدم الدليل عليه وإن طاوعت الرجل، ولا يقاس المقام بالمرأة الصائمة في نهار شهر رمضان حيث إنها مع المطاوعة محكومة بوجوب الكفارة كالرجل وذلك لقيام الدليل عليه هناك دون المقام.
(2) قد دلت الأخبار الواردة في المقام على اعتبار المعصية في موضوع وجوب الكفارة على الواطي في الحيض حيث ورد في بعضها أنه عصى ربه (1) وأوجبت عليه الاستغفار (2) وهو إنما يجب مع المعصية لوجوب التوبة معها فإذا فرضنا في مورد انتفت المعصية إما بحسب الواقع كما إذا كان الواطئ مجنونا أو غير بالغ أو ناسيا - حيث ذكرنا غير مرة أن الناسي غير مكلف في الواقع بما نسيه لعدم قدرته عليه - وإما بحسب الظاهر دون الواقع كما إذا كان الواطي جاهلا بالموضوع ولم يعلم أن المرأة حائض لأن الجهل عذر ولا معصية معه انتفت الكفارة
لا كفارة على المرأة:
(1) لعدم الدليل عليه وإن طاوعت الرجل، ولا يقاس المقام بالمرأة الصائمة في نهار شهر رمضان حيث إنها مع المطاوعة محكومة بوجوب الكفارة كالرجل وذلك لقيام الدليل عليه هناك دون المقام.
(2) قد دلت الأخبار الواردة في المقام على اعتبار المعصية في موضوع وجوب الكفارة على الواطي في الحيض حيث ورد في بعضها أنه عصى ربه (1) وأوجبت عليه الاستغفار (2) وهو إنما يجب مع المعصية لوجوب التوبة معها فإذا فرضنا في مورد انتفت المعصية إما بحسب الواقع كما إذا كان الواطئ مجنونا أو غير بالغ أو ناسيا - حيث ذكرنا غير مرة أن الناسي غير مكلف في الواقع بما نسيه لعدم قدرته عليه - وإما بحسب الظاهر دون الواقع كما إذا كان الواطي جاهلا بالموضوع ولم يعلم أن المرأة حائض لأن الجهل عذر ولا معصية معه انتفت الكفارة