____________________
وقد ينكشف وجوب الصلاة عليها أداءا لطرو الحيض بعد زمان يسع الصلاة والطهارة وحيث إنها فوتتها على نفسها بعدم المبادرة وجب عليها قضاؤها.
وثالثة: تشك في ذلك ولا تعلم بأن طروه عليها بعد وقت يسع الصلاة أو في وقت لا يسعها فهل يجب عليها قضاؤها أو لا يجب؟
مقتضى عبارة الماتن الوجوب لأنه (قده) حكم بوجوب القضاء عند عدم المبادرة مطلقا إلا إذا تبين عدم سعة الوقت للصلاة وهذه الصورة هي المستثناة في كلامه من وجوب القضاء فصورة الشك في السعة والضيق باقية تحت الحكم بوجوب القضاء.
إلا أنه مما لا يمكن المساعدة عليه وذلك لأن القضاء يجب مع الفوت وهو غير محرز في المقام لاحتمال أن يكون الحيض طرء عليها بعد دقيقة أو دقيقتين بحيث لا يمكنها الصلاة فلا يجب معه للصلاة عليها ومع الشك في الفوت لا يحكم بوجوب القضاء بل ترجع إلى البراءة من وجوب القضاء لأنه بأمر جديد تشك في حدوثه واستصحاب عدم الحيض لا يثبت عنوان فوت الفريضة بوجه.
إذا طهرت ولها وقت إحداهما:
(1) مثل العصر - وهذا بناءا على أن آخر الوقت بمقدار أربع ركعات
وثالثة: تشك في ذلك ولا تعلم بأن طروه عليها بعد وقت يسع الصلاة أو في وقت لا يسعها فهل يجب عليها قضاؤها أو لا يجب؟
مقتضى عبارة الماتن الوجوب لأنه (قده) حكم بوجوب القضاء عند عدم المبادرة مطلقا إلا إذا تبين عدم سعة الوقت للصلاة وهذه الصورة هي المستثناة في كلامه من وجوب القضاء فصورة الشك في السعة والضيق باقية تحت الحكم بوجوب القضاء.
إلا أنه مما لا يمكن المساعدة عليه وذلك لأن القضاء يجب مع الفوت وهو غير محرز في المقام لاحتمال أن يكون الحيض طرء عليها بعد دقيقة أو دقيقتين بحيث لا يمكنها الصلاة فلا يجب معه للصلاة عليها ومع الشك في الفوت لا يحكم بوجوب القضاء بل ترجع إلى البراءة من وجوب القضاء لأنه بأمر جديد تشك في حدوثه واستصحاب عدم الحيض لا يثبت عنوان فوت الفريضة بوجه.
إذا طهرت ولها وقت إحداهما:
(1) مثل العصر - وهذا بناءا على أن آخر الوقت بمقدار أربع ركعات