لا يجب عليه الغسل بالإضافة إلى الصلوات الآتية فلا بلا فرق في ذلك بين القول بأن القاعدة من الأمارات والقول بأنها من الأصول.
وأما إذا أحدث بعد صلاته بالحدث الأصغر فله صور:
صور ما إذا شك في الاغتسال وقد أحدث بالأصغر:
(الأولى): أن تكون الصلاتان مترتبتين كما في صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا يجوز في مثلهما الدخول في الثانية بالغسل بعد أولهما وذلك للعلم الاجمالي بأنه إما مكلف بالغسل لو كان لم يغتسل قبل صلاة الظهر ووقعت هي مع الجنابة وإما أنه مكلف بالوضوء كما إذا كان اغتسل من الجنابة قبل صلاة الظهر.
كما أن له علما اجماليا ثانيا وهو إما أن تجب عليه إعادة ما أتى به من الصلاة - كما لو كان لم يغتسل من الجنابة قبل الطهر - وإما أن يجب عليه الوضوء لصلاته الآتية كما إذا كان قد اغتسل منها قبله إلا أنه لما أحدث بالأصغر فقد وجب عليه الوضوء لصلاة العصر مثلا فالوضوء طرف لعلمين اجماليين فإذا صلى العصر بالاغتسال من دون الوضوء فيحصل العلم التفصيلي ببطلانها وذلك للقطع بفقدان شرطها لأنه إما إن كان اغتسل من الجنابة قبل الظهر فهو محدث بالأصغر وقد صلى العصر من غير وضوء وإما إنه لم يغتسل عنها قبل الظهر فهو وإن كان مكلفا بالغسل حينئذ وغسله صحيح إلا أن صلاته عصرا باطلة لبطلان الظهر وترتبها عليه لوقوعها مع الجنابة على الغرض.
فالجمع بين قاعدة الفراغ في الظهر واستصحاب بقاء الجنابة إلى