____________________
مع غسل الجنابة ومقتضى اطلاقها عدم الفرق في ذلك بين أن يكون الغسل متمحضا في الجنابة وبين أن يكون معه غسل آخر فما عن بعضهم من المناقشة في عدم وجوب الوضوء حينئذ في غير محله.
هذا إذا لم تبن على أن كل غسل يغني عن الوضوء وأما إذا بنينا على ذلك كما يأتي في محله عند تعرض الماتن (قدس سره) بعد الأغسال في أن غسل الحيض والنفاس والاستحاضة يغني عن الوضوء أو لا يغني عنه وتبين أنها تغني عن الوضوء مطلقا غير غسل الاستحاضة المتوسطة حيث إنه لا يغني عن الوضوء. فلا وفع للاستشكال في عدم وجوب الوضوء حينئذ لأنه قد اغتسل قطعا ومعه لا موجب للوضوء وهو ظاهر.
(1) أي إذا لم يكن بينهما غسل جنابة وجب الوضوء وهو كما أفاده على مسلكه من أن غير غسل الجنابة لا يغني عن الوضوء وأما على مسلكنا فلا يجب على الوضوء في هذه الصورة أيضا.
إذ نوى واحد من الأغسال وغفل عن غيره.
(2) الكلام في ذلك يقع في موردين:
(أحدهما): ما إذا نوى الجنابة وكان عليه أغسال واجبة أخرى
هذا إذا لم تبن على أن كل غسل يغني عن الوضوء وأما إذا بنينا على ذلك كما يأتي في محله عند تعرض الماتن (قدس سره) بعد الأغسال في أن غسل الحيض والنفاس والاستحاضة يغني عن الوضوء أو لا يغني عنه وتبين أنها تغني عن الوضوء مطلقا غير غسل الاستحاضة المتوسطة حيث إنه لا يغني عن الوضوء. فلا وفع للاستشكال في عدم وجوب الوضوء حينئذ لأنه قد اغتسل قطعا ومعه لا موجب للوضوء وهو ظاهر.
(1) أي إذا لم يكن بينهما غسل جنابة وجب الوضوء وهو كما أفاده على مسلكه من أن غير غسل الجنابة لا يغني عن الوضوء وأما على مسلكنا فلا يجب على الوضوء في هذه الصورة أيضا.
إذ نوى واحد من الأغسال وغفل عن غيره.
(2) الكلام في ذلك يقع في موردين:
(أحدهما): ما إذا نوى الجنابة وكان عليه أغسال واجبة أخرى