____________________
في حكم البدل لا محالة وأما إذا لم يدل الدليل إلا على أن ذلك الغسل يوجب سقوط الأمر بغسل الجنابة فإنه لا يقتضي ترتب جميع آثار غسل الجنابة عليه بل لا يترتب عليه غير أنه ليس بجنب بعد الاغتسال وأما إنه لا يجب الوضوء عليه فلا.
والأخبار (1) الواردة في أنه وضوء قبل غسل الجنابة ولا بعد تختص بما إذا أتى بغسل الجنابة أو بما هو منزل منزلته ولا دلالة لها على أن لا وضوء قبل الغسل المسقط للأمر بغسل الجنابة ولا بعده ومعه يجب عليه الوضوء لا محالة هذا.
ولكن الصحيح وفاقا للماتن (قدس سره) عدم وجوب الوضوء في المسألة وهذا لا للأخبار النافية للوضوء قبل غسل الجنابة وبعده بل لما قدمناه من أن مقتضى الآية المباركة إذا قمتم إلى الصلاة... أن المكلف المحدث على قسمين محدث غير جنب فوظيفته الوضوء ومحدث مجنب وظيفته الاغتسال وحيث إن المكلف محدث بالجنابة في مفروض المسألة فلا مقتضى في حقه للوضوء وإنما وظيفته الاغتسال وقد حققه غسله من المس أو غيره فعدم وجوب الوضوء في المقام مستند إلى عدم المقتضي له هذا كله في اغناء الغسل الواجب عن غسل واجب آخر.
نية بعض الأغسال المندوبة تكفي عن غيره:
(1) إذا اغتسل للجمعة أو لغيرها من المستحبات ولم ينو غسل
والأخبار (1) الواردة في أنه وضوء قبل غسل الجنابة ولا بعد تختص بما إذا أتى بغسل الجنابة أو بما هو منزل منزلته ولا دلالة لها على أن لا وضوء قبل الغسل المسقط للأمر بغسل الجنابة ولا بعده ومعه يجب عليه الوضوء لا محالة هذا.
ولكن الصحيح وفاقا للماتن (قدس سره) عدم وجوب الوضوء في المسألة وهذا لا للأخبار النافية للوضوء قبل غسل الجنابة وبعده بل لما قدمناه من أن مقتضى الآية المباركة إذا قمتم إلى الصلاة... أن المكلف المحدث على قسمين محدث غير جنب فوظيفته الوضوء ومحدث مجنب وظيفته الاغتسال وحيث إن المكلف محدث بالجنابة في مفروض المسألة فلا مقتضى في حقه للوضوء وإنما وظيفته الاغتسال وقد حققه غسله من المس أو غيره فعدم وجوب الوضوء في المقام مستند إلى عدم المقتضي له هذا كله في اغناء الغسل الواجب عن غسل واجب آخر.
نية بعض الأغسال المندوبة تكفي عن غيره:
(1) إذا اغتسل للجمعة أو لغيرها من المستحبات ولم ينو غسل