كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٢
(مسألة 8): لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر فلو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة (1).
____________________
أن دم الحيض ليس به خفاء لأنه حار أسود عبيط، ومقتضاها الحكم بحيضية الثمانية كما ذكرناه.
التسوية بين أوصاف الدم:
(1) يأتي التعرض لذلك في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى، وسيظهر أن ما أفاده الماتن (قده) هو الصحيح ولا يمكن الاعتماد على ما نسب إلى جماعة من أن الأسود مقدم على الأحمر وهو مقدم على الأصفر وهو متقدم على الأكدر لأنها استنباطات لا يساعدها الدليل.
وذلك لأن الأخبار الواردة في صفات الحيض من صحيحة حفص أبي البختري والمرسلة وغيرهما (1) إنما دلتا على أن دم الحيض أسود ودم الاستحاضة بارد أصفر، ولا تعرض في شئ من تلك الروايات بالأحمر (2)، فيدور الأمر بين ادراج الأحمر تحت الأسود والحكم بأنه

(1) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 2 و 4 وغيرهما من أحاديث الباب.
(2) نعم ورد في رواية محمد بن مسلم: الوسائل: ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 16، إلا أنها مرسلة.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 388 389 390 ... » »»
الفهرست