____________________
لا يجب الوضوء إذا اغتسل لغير الجنابة مع كونها عليه:
(1) إذا اغتسل لغير الجنابة كما إذا اغتسل لمس الميت - مثلا - وكانت عليه جنابة وقلنا بكفاية ذلك عن غسل الجنابة وإن لم ينوه حال الاغتسال فهل يجب عليه أن يتوضأ معه أو لا يجب عليه الوضوء؟
إذا قلنا بأن كل غسل يغني عن الوضوء فلا اشكال في عدم وجوب الوضوء حينئذ لأنه قد اغتسل لمس الميت ونواه وهو يغني عن الوضوء نظير ما إذا اغتسل للجنابة فحسب وأما إذا لم نقل باغناء كل غسل عن الوضوء أو كان الغسل غسل الاستحاضة المتوسطة الذي قلنا أنه لا يرفع الحدث الأصغر أي لا يغني عن الوضوء.
فقد يقال بوجوب الوضوء حينئذ لأن غسله لمس الميت أو للاستحاضة ونحوهما وإن كان يكفي عن غسل الجنابة إلا أن مقتضى الصحيحة (1) الدالة على الاجزاء والكفاية أن الغسل الواجب يسقط الأمر بغسل الجنابة حيث عبر بالاجزاء فلا يجب عليه بعد ذلك الغسل للجنابة ولم يدل على أن غسل مس الميت - مثلا - فنزل منزلة غسل الجنابة وبينهما فرق واضح.
حيث إن غسل المس - لو كان منزلا منزلة غسل الجنابة لترتبت عليه جميع الآثار المترتبة على غسل الجنابة التي منها اغنائه عن الوضوء لأن البدل
(1) إذا اغتسل لغير الجنابة كما إذا اغتسل لمس الميت - مثلا - وكانت عليه جنابة وقلنا بكفاية ذلك عن غسل الجنابة وإن لم ينوه حال الاغتسال فهل يجب عليه أن يتوضأ معه أو لا يجب عليه الوضوء؟
إذا قلنا بأن كل غسل يغني عن الوضوء فلا اشكال في عدم وجوب الوضوء حينئذ لأنه قد اغتسل لمس الميت ونواه وهو يغني عن الوضوء نظير ما إذا اغتسل للجنابة فحسب وأما إذا لم نقل باغناء كل غسل عن الوضوء أو كان الغسل غسل الاستحاضة المتوسطة الذي قلنا أنه لا يرفع الحدث الأصغر أي لا يغني عن الوضوء.
فقد يقال بوجوب الوضوء حينئذ لأن غسله لمس الميت أو للاستحاضة ونحوهما وإن كان يكفي عن غسل الجنابة إلا أن مقتضى الصحيحة (1) الدالة على الاجزاء والكفاية أن الغسل الواجب يسقط الأمر بغسل الجنابة حيث عبر بالاجزاء فلا يجب عليه بعد ذلك الغسل للجنابة ولم يدل على أن غسل مس الميت - مثلا - فنزل منزلة غسل الجنابة وبينهما فرق واضح.
حيث إن غسل المس - لو كان منزلا منزلة غسل الجنابة لترتبت عليه جميع الآثار المترتبة على غسل الجنابة التي منها اغنائه عن الوضوء لأن البدل