(مسألة 22): لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل (2) وبالعكس (3).
____________________
غيبته عن زوجته مدة يعلم فيها بانقلابها عن حالها التي كانت عليها صح طلاقه إياها. فهذا الاشتراط في الغائب مبني على الاحتياط:
حكم طلاق الوكيل:
(1) وذلك لأن طلاق الوكيل ليس طلاقا صادرا من الموكل نفسه نعم يصح اسناده إلى الموكل أيضا لأن فعل الوكيل كفعل الموكل، ومع عدم صدور الطلاق من الموكل لا تشمله الأخبار الدالة على أن طلاق الغائب يصح على كل حال، ولما كان الوكيل متمكنا من استعلام حال زوجة الموكل لنسب أو سبب بينهما ولم يفحص وطلقها لم يحكم بصحته إذا كانت واقعا في الحيض لأنه من طلاق الحاضر في البلد وهو مشروط بعدم الحيض إلا مع العجز عن استعلام حال المرأة من حيض أو طهر.
(2) لأن الطهر شرط واقعي لصحة الطلاق ومع فقده يبطل ولا أثر لاعتقاد المطلق والزوج فيه.
(3) لصدور الانشاء منه بقصد الطلاق على الفرض وهي واجدة
حكم طلاق الوكيل:
(1) وذلك لأن طلاق الوكيل ليس طلاقا صادرا من الموكل نفسه نعم يصح اسناده إلى الموكل أيضا لأن فعل الوكيل كفعل الموكل، ومع عدم صدور الطلاق من الموكل لا تشمله الأخبار الدالة على أن طلاق الغائب يصح على كل حال، ولما كان الوكيل متمكنا من استعلام حال زوجة الموكل لنسب أو سبب بينهما ولم يفحص وطلقها لم يحكم بصحته إذا كانت واقعا في الحيض لأنه من طلاق الحاضر في البلد وهو مشروط بعدم الحيض إلا مع العجز عن استعلام حال المرأة من حيض أو طهر.
(2) لأن الطهر شرط واقعي لصحة الطلاق ومع فقده يبطل ولا أثر لاعتقاد المطلق والزوج فيه.
(3) لصدور الانشاء منه بقصد الطلاق على الفرض وهي واجدة