____________________
(1) كما في ذات العادة العددية حيث بنى الماتن (قده) فيها على أنها ترجع إلى عددها ومن حيث الزمان تأخذ بما فيه الصفة ومع عدم التمكن من التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط وإن كان الأقوى التخيير، وكذا في الناسية والمبتدئة والمضطربة فيما إذا قلنا برجوعهن إلى العدد من الثلاثة والستة والسبعة مخيرة بين جعل العدد في أول رؤية للدم أو غيره وإن احتاط فيها الماتن (قده) بجعل العدد في أول رؤية الدم وذكرنا نحن أنه الأظهر.
تنافي مختار المرأة لحق زوجها:
(2) لعدم تعين جعل العدد في زمان ينافي حق زوجها ووجوب إطاعة الزوج وتمكينه ومن الواضح أن غير الواجب لا يعارض الواجب، ومن ذلك يظهر الحال في الاحتياط الاستحبابي كما إذا قلنا باستحباب الاستظهار - مثلا - لأن التمكين في الزوج واجب وهو مقدم على غير الواجب ولو كان مستحبا.
(3) قد يكون الاحتياط مشتركا فيه بين الزوج والزوج والزوجة كما إذا
تنافي مختار المرأة لحق زوجها:
(2) لعدم تعين جعل العدد في زمان ينافي حق زوجها ووجوب إطاعة الزوج وتمكينه ومن الواضح أن غير الواجب لا يعارض الواجب، ومن ذلك يظهر الحال في الاحتياط الاستحبابي كما إذا قلنا باستحباب الاستظهار - مثلا - لأن التمكين في الزوج واجب وهو مقدم على غير الواجب ولو كان مستحبا.
(3) قد يكون الاحتياط مشتركا فيه بين الزوج والزوج والزوجة كما إذا