____________________
إبراهيم بن هاشم أو الموثقة باعتبار حماد الواقع في سندها، قال:
(سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال:
لا تصلي حتى تنقضي أيامها، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت) (1) حيث دلت على أن الصفرة التي تراها المرأة محكومة بالحيض ما دام لم تنقض أيامها، وعليه فإذا رأت المرأة صفرة في اليوم الخامس - مثلا - فضلا عن الدم في الشهر الثالث فلا بد من الحكم بكونه حيضا لأنها تراها في وقت لم تنقض أيامها لبداهة أنها في اليوم الخامس لا يصح أن يقال: إن أيامها انقضت لأنها ترى الدم بعد ذلك يوما أو يومين، وعليه ففي العادة الوقتية لا بد من الحكم بأن عادتها هي مجموع أيام الدم والنقاء من غير تفصيل بين كون النقاء طهرا أم حيضا.
وأما في العادة العددية فلا بد من التفصيل بين المسلكين، فعلى مسلكنا تكون عادتها هي مجموع أيام الدم والنقاء، وعلى مسلك صاحب الحدائق (قده) هي أيام الدم فحسب.
تساوي الحيضين في العددية:
(1) نسب إلى بعضهم عدم كون الزيادة بساعة أو ساعتين أو أكثر
(سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال:
لا تصلي حتى تنقضي أيامها، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت) (1) حيث دلت على أن الصفرة التي تراها المرأة محكومة بالحيض ما دام لم تنقض أيامها، وعليه فإذا رأت المرأة صفرة في اليوم الخامس - مثلا - فضلا عن الدم في الشهر الثالث فلا بد من الحكم بكونه حيضا لأنها تراها في وقت لم تنقض أيامها لبداهة أنها في اليوم الخامس لا يصح أن يقال: إن أيامها انقضت لأنها ترى الدم بعد ذلك يوما أو يومين، وعليه ففي العادة الوقتية لا بد من الحكم بأن عادتها هي مجموع أيام الدم والنقاء من غير تفصيل بين كون النقاء طهرا أم حيضا.
وأما في العادة العددية فلا بد من التفصيل بين المسلكين، فعلى مسلكنا تكون عادتها هي مجموع أيام الدم والنقاء، وعلى مسلك صاحب الحدائق (قده) هي أيام الدم فحسب.
تساوي الحيضين في العددية:
(1) نسب إلى بعضهم عدم كون الزيادة بساعة أو ساعتين أو أكثر