(السابع): وطؤها في القبل (٣) حتى بادخال الحشفة من غير أنزال بل بعضها على الأحوط ويحرم عليها أيضا.
____________________
(١) كما مر وعرفت.
(٢) إذ لا إشكال في حرمة تلويثها، ومعه لا يرخص العقل في دخول المساجد لأن الامتثال يتوقف على ترك الدخول، لا أن الدخول حينئذ يتصف بالحرمة الشرعية - كما لعله ظاهر المتن - وذلك لأن مقدمة الحرام لا تتصف بالحرمة شرعا، نعم المحرم هو التلويث والعقل يستقل معه في المنع عن الدخول حرمة وطئ الحائض في القبل:
(٣) يدل على ذلك الكتاب والسنة معا. قال عز من قائل:
﴿يسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (1).
وورد في السنة أنه يستمتع بما شاء ولا يوقب، والأخبار في ذلك كثيرة (2). والمسألة متسالم عليها بين الأصحاب بل بين المسلمين لأن
(٢) إذ لا إشكال في حرمة تلويثها، ومعه لا يرخص العقل في دخول المساجد لأن الامتثال يتوقف على ترك الدخول، لا أن الدخول حينئذ يتصف بالحرمة الشرعية - كما لعله ظاهر المتن - وذلك لأن مقدمة الحرام لا تتصف بالحرمة شرعا، نعم المحرم هو التلويث والعقل يستقل معه في المنع عن الدخول حرمة وطئ الحائض في القبل:
(٣) يدل على ذلك الكتاب والسنة معا. قال عز من قائل:
﴿يسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (1).
وورد في السنة أنه يستمتع بما شاء ولا يوقب، والأخبار في ذلك كثيرة (2). والمسألة متسالم عليها بين الأصحاب بل بين المسلمين لأن