كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٦ - الصفحة ٤٤٠
(مسألة ٣): لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز (١) بل معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها (٢).
(السابع): وطؤها في القبل (٣) حتى بادخال الحشفة من غير أنزال بل بعضها على الأحوط ويحرم عليها أيضا.
____________________
(١) كما مر وعرفت.
(٢) إذ لا إشكال في حرمة تلويثها، ومعه لا يرخص العقل في دخول المساجد لأن الامتثال يتوقف على ترك الدخول، لا أن الدخول حينئذ يتصف بالحرمة الشرعية - كما لعله ظاهر المتن - وذلك لأن مقدمة الحرام لا تتصف بالحرمة شرعا، نعم المحرم هو التلويث والعقل يستقل معه في المنع عن الدخول حرمة وطئ الحائض في القبل:
(٣) يدل على ذلك الكتاب والسنة معا. قال عز من قائل:
﴿يسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (1).
وورد في السنة أنه يستمتع بما شاء ولا يوقب، والأخبار في ذلك كثيرة (2). والمسألة متسالم عليها بين الأصحاب بل بين المسلمين لأن

(١) البقرة: ٢٢٢.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 24 و 25 و 26 من أبواب الحيض.
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 436 437 438 439 440 443 444 445 446 447 ... » »»
الفهرست