____________________
وإن كان متحققا في صورة عدم التمكن من الاغتسال لضيق الوقت أيضا، إلا أن الصحيحة مخصصة لما دل على وجوب القضاء مع الفوت في خصوص المقام.
وهذه الصورة من أحد الموارد التي يجب فيها الأداء ولا يجب فيها القضاء سواء تركت الصلاة مع الطهور عصيانا أم لعذر كنسيان ونحوه.
ويؤيد تلك الصحيحة ما رواه عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال (ع) (إن كانت توانت قضتها، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي) (1) والوجه في جعلها مؤيدة أنها مروية بطريق الشيخ إلى ابن فضال، وقد عرفت المناقشة في طريقه إليه (2).
المناط في تمامية الركعة:
(1) وقع الكلام في أن المراد بالركعة فيما ذكرناه من أن (من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت) ما هو؟
وهذه الصورة من أحد الموارد التي يجب فيها الأداء ولا يجب فيها القضاء سواء تركت الصلاة مع الطهور عصيانا أم لعذر كنسيان ونحوه.
ويؤيد تلك الصحيحة ما رواه عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال (ع) (إن كانت توانت قضتها، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي) (1) والوجه في جعلها مؤيدة أنها مروية بطريق الشيخ إلى ابن فضال، وقد عرفت المناقشة في طريقه إليه (2).
المناط في تمامية الركعة:
(1) وقع الكلام في أن المراد بالركعة فيما ذكرناه من أن (من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت) ما هو؟