____________________
لا يشرع لها التيمم أيضا، إذا مع عدم مشروعية المبدل منه لا يشرع البدل إلا أن كلامنا إنما هو بعد الانقطاع والطهارة.
اللهم إلا أن يقال بعدم مشروعية التيمم في نفسه لضيق الوقت كما ذهب إليه الشيخ حسين آل عصفور في صلاته نظرا إلى أن المسوغ للتيمم إنما هو المرض وفقدان الماء ونحوهما وأما ضيق الوقت فهو غير مسوغ للتيمم بوجه.
وهو منفرد فيما ذهب إليه من أن التيمم لا يشرع حينئذ وسنبين في محله أن التيمم مشروع لضيق الوقت أيضا في مباحث التيمم إن شاء الله تعالى.
وكلامنا في المقام بعد الفراغ عن مشروعية التيمم لضيق الوقت ومعه لا وجه للقول بعدم وجوب الصلاة على المرأة في المقام.
بل الصحيح إنها تتيمم وتصلي كما هو الحال فيما إذا استند عجزها من الاغتسال إلى مانع آخر مع ضيق الوقت. هذا كله بحسب الأداء وهل يجب عليها القضاء فيما إذا لم تأت بالفريضة أداءا أو لا يجب القضاء عليها؟
هل يجب القضاء في مفروض الكلام:
أما إذا كانت متمكنة من الاتيان بالصلاة مع الطهارة المائية بمقدماتها الاختيارية ولم تأت بها فلا ينبغي الاشكال في وجوب القضاء عليها، وذلك مضافا إلى الأخبار (1) للعامة الدالة على أن من ترك صلاته
اللهم إلا أن يقال بعدم مشروعية التيمم في نفسه لضيق الوقت كما ذهب إليه الشيخ حسين آل عصفور في صلاته نظرا إلى أن المسوغ للتيمم إنما هو المرض وفقدان الماء ونحوهما وأما ضيق الوقت فهو غير مسوغ للتيمم بوجه.
وهو منفرد فيما ذهب إليه من أن التيمم لا يشرع حينئذ وسنبين في محله أن التيمم مشروع لضيق الوقت أيضا في مباحث التيمم إن شاء الله تعالى.
وكلامنا في المقام بعد الفراغ عن مشروعية التيمم لضيق الوقت ومعه لا وجه للقول بعدم وجوب الصلاة على المرأة في المقام.
بل الصحيح إنها تتيمم وتصلي كما هو الحال فيما إذا استند عجزها من الاغتسال إلى مانع آخر مع ضيق الوقت. هذا كله بحسب الأداء وهل يجب عليها القضاء فيما إذا لم تأت بالفريضة أداءا أو لا يجب القضاء عليها؟
هل يجب القضاء في مفروض الكلام:
أما إذا كانت متمكنة من الاتيان بالصلاة مع الطهارة المائية بمقدماتها الاختيارية ولم تأت بها فلا ينبغي الاشكال في وجوب القضاء عليها، وذلك مضافا إلى الأخبار (1) للعامة الدالة على أن من ترك صلاته