____________________
في وضوئها.
وإن كان اختيار الصرف في الغسل أحوط لذهاب جمع إلى وجوبه وتعينه.
جواز الوطئ لا يتوقف على الاغتسال:
(1) ذكرنا أن الأحكام المترتبة على الحائض على قسمين: منها ما يترتب على الحائض بمعنى ذات الدم كعدم جواز الطلاق والظهار لصحتهما فيما إذا انقطع دمها وإن لم تغتسل، ومنها ما يترتب على الحائض بمعنى ذات الحدث كحرمة دخولها المساجد وحرمة اجتيازها المسجدين وحرمة مسها القرآن فإنها مترتبة على الحدث بقرينة ذكرها مع الجنب في الحديث (1).
وأما حرمة وطئها فالمعروف بين الأصحاب ترتبها على ذات الدم بحيث إذا انقطع دمها جاز وطؤها، ونسب الخلاف في ذلك إلى أهل الخلاف وأنهم ذهبوا إلى حرمة الوطي حتى تغتسل. والكلام في مدرك ما ذهب إليه المشهور.
وإن كان اختيار الصرف في الغسل أحوط لذهاب جمع إلى وجوبه وتعينه.
جواز الوطئ لا يتوقف على الاغتسال:
(1) ذكرنا أن الأحكام المترتبة على الحائض على قسمين: منها ما يترتب على الحائض بمعنى ذات الدم كعدم جواز الطلاق والظهار لصحتهما فيما إذا انقطع دمها وإن لم تغتسل، ومنها ما يترتب على الحائض بمعنى ذات الحدث كحرمة دخولها المساجد وحرمة اجتيازها المسجدين وحرمة مسها القرآن فإنها مترتبة على الحدث بقرينة ذكرها مع الجنب في الحديث (1).
وأما حرمة وطئها فالمعروف بين الأصحاب ترتبها على ذات الدم بحيث إذا انقطع دمها جاز وطؤها، ونسب الخلاف في ذلك إلى أهل الخلاف وأنهم ذهبوا إلى حرمة الوطي حتى تغتسل. والكلام في مدرك ما ذهب إليه المشهور.