____________________
الخامس: ما دل (1) على أن المرأة باطلاقها إذا رأت الدم ثلاثة أو أربعة أيام تدع الصلاة واطلاقها بالإضافة إلى الصفرة مقيد بما دل على أن الصفرة في غير أيام العادة ليست بحيض فتحصل: إن الدم الواجد للصفات الذي تراه المرأة في غير أيام عادتها حيض إذا لم يكن هناك مانع من ذلك بأن كان واجدا للشرائط.
بقية أقسام المرأة:
بقي الكلام في بقية أقسام المرأة:
حكم الناسية:
فمنها الناسية: فإن كان الدم الذي تراه الناسية واجدا للصفات فهو محكوم بالحيضية مطلقا لأنه إما في أيام عادتها بحسب الواقع أو لو كان في غير أيام عادتها واقعا فهو دم واجد للصفات رأته المرأة في غير أيامها وقد مر أنه حيض وذلك لأن الناسية هي ذات العادة بعينها غير أنها نسبت عادتها أنها في أول الشهر أو في وسطه أو في غيرهما فتجري عليها أحكام ذات العادة على ما فصلناه.
بقية أقسام المرأة:
بقي الكلام في بقية أقسام المرأة:
حكم الناسية:
فمنها الناسية: فإن كان الدم الذي تراه الناسية واجدا للصفات فهو محكوم بالحيضية مطلقا لأنه إما في أيام عادتها بحسب الواقع أو لو كان في غير أيام عادتها واقعا فهو دم واجد للصفات رأته المرأة في غير أيامها وقد مر أنه حيض وذلك لأن الناسية هي ذات العادة بعينها غير أنها نسبت عادتها أنها في أول الشهر أو في وسطه أو في غيرهما فتجري عليها أحكام ذات العادة على ما فصلناه.