____________________
فلا بد من قضاء الصلوات في اليومين الزائدين لعدم كونها حائضا فيها أو إذا تركت عبادتها سبعة أيام وصامت بعدها ثم ظهرت أن عادتها أو حيضها تسعة أيام فلا بد من أن تقضي صومها يومين لوقوعه في أيام الحيض فهو باطل أو علمت أن حيضها في تلك الأيام بأجمعه.
وما أفاده (قده) بحسب الكبرى متين لا غبار عليه، إلا أنها مما لا تنطبق على المقام إذ لا يتحقق لها الصغرى بوجه، لأن المرأة بعد عدم كونها ذات عادة وعدم كون الدم مختلف الصفات كيف يمكنها أن تعلم أن حيضها أقل أو أكثر لأنه يحتاج إلى الغيب.
نعم: إذا بنينا على ما بنى عليه الماتن (قده) من الحاق الناسية بالمضطربة والمبتدئة من الرجوع إلى العدد تتحقق الصغرى لذلك لا محالة لأن الناسية قد تعلم بعد ذلك أن عادتها كانت أقل أو أكثر من سبعة أيام - مثلا - إلا أنها غير داخلة في حكمها كما مر.
إذا لا صغرى لتلك الكبرى إلا في فرض نادر جدا وهو ما إذا لم تتمكن المبتدئة من التمييز بالصفات ورجعت إلى نسائها واعتقدت أن حيضهن خمسة أيام - مثلا - ثم انكشف أن حيضهن أربعة أيام أو ستة مثلا.
بعض أقسام ذات العادة:
(1) هذه هي القسم الثاني من أقسام ذات العادة لأنا ذكرنا أن
وما أفاده (قده) بحسب الكبرى متين لا غبار عليه، إلا أنها مما لا تنطبق على المقام إذ لا يتحقق لها الصغرى بوجه، لأن المرأة بعد عدم كونها ذات عادة وعدم كون الدم مختلف الصفات كيف يمكنها أن تعلم أن حيضها أقل أو أكثر لأنه يحتاج إلى الغيب.
نعم: إذا بنينا على ما بنى عليه الماتن (قده) من الحاق الناسية بالمضطربة والمبتدئة من الرجوع إلى العدد تتحقق الصغرى لذلك لا محالة لأن الناسية قد تعلم بعد ذلك أن عادتها كانت أقل أو أكثر من سبعة أيام - مثلا - إلا أنها غير داخلة في حكمها كما مر.
إذا لا صغرى لتلك الكبرى إلا في فرض نادر جدا وهو ما إذا لم تتمكن المبتدئة من التمييز بالصفات ورجعت إلى نسائها واعتقدت أن حيضهن خمسة أيام - مثلا - ثم انكشف أن حيضهن أربعة أيام أو ستة مثلا.
بعض أقسام ذات العادة:
(1) هذه هي القسم الثاني من أقسام ذات العادة لأنا ذكرنا أن